وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٨ - ٧ ـ باب جواز القراءة بالحمد والتوحيد في كل ركعة بغير كراهة
الرجل السورة الواحدة في الركعتين من الفريضة؟ قال : لا بأس إذا كانت أكثر من ثلاث آيات.
[ ٧٣٠٧ ] ٤ ـ محمّد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، وغيره ، عن الحسن ابن علي الكوفي ، عن عثمان بن عيسى ، عن سعيد بن يسار قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : سليم مولاك ذكر أنه ليس معه من القران إلاّ سورة يس فيقوم من الليل فينفد [١] ما معه من القرآن ، أيعيد ما قرأ؟ قال : نعم ، لا بأس.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في كيفية الصلاة [٢] ، ويأتي ما يدلّ عليه [٣].
٧ ـ باب جواز القراءة بالحمد والتوحيد في كل ركعة بغير
كراهة
[ ٧٣٠٨ ] ١ ـ محمّد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن صفوان الجمّال قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : ( قل هو الله أحد ) تجزي في خمسين صلاة.
٤ ـ الكافي ٢ : ٤٦٢|٢٢.
[١] نفذ الشيء : إنتهى ، والمراد هنا أن ينتهي ما يحفظه من القرآن الكريم ( لسان العرب ٣ : ٤٢٤ ).
[٢] تقدم في الحديث ١٠ من الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة.
[٣] يأتي في الباب ٧ وفي الحديث ١٠ من الباب ١٠ ، وفي الحديث ١ من الباب ١٣ والأبواب ١٤ و ١٥ و ١٦ و ٥٦ من هذه الأبواب.
الباب ٧
فيه ٤ أحاديث
١ ـ التهذيب ٢ : ٩٦|٣٦٥.