وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٨٤ - ٢٥ ـ باب وجوب الجهر بالقراءة على الرجل خاصة في الصبح وأولتي العشائين
ورواه في ( العلل ) : عن حمزة بن محمّد العلوي ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن علي بن معبد ، عن الحسين [٣] بن خالد ، عن محمّد بن حمزة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، مثله ، إلاّ أنّه ذكر صلاة الفجر موضع صلاة الجمعة وترك ذكر صلاة الغداة [٤].
[ ٧٤٠٨ ] ٣ ـ وبإسناده عن يحيى بن أكثم القاضي أنّه سأل أبا الحسن الأوّل عن صلاة الفجر لم يجهر فيها بالقراءة وهي من صلوات النهار وإنّما يجهر في صلاة الليل؟ فقال : لأنّ النبيّ صلىاللهعليهوآله كان يغلس بها فقر بها من اللّيل [١].
وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن عبد الله بن جعفر ، عن علي بن بشّار ، عن موسى ، عن أخيه ، عن علي بن محمّد عليهالسلام أنّه أجاب في مسائل يحيى بن أكثم ؛ وذكر مثله [٢].
[ ٧٤٠٩ ] ٤ ـ وفي ( المجالس ) باسناده قال : جاء نفر من اليهود إلى رسول الله صلىاللهعليهوآله فسألوه عن مسائل إلى أن قال وسألوه عن سبع خصال : منها ، الإجهار في ثلاث صلوات ، فقال : أمّا الإجهار فانّه يتباعد لهب النار منه بقدر ما يبلغ صوته ، ويجوز على الصراط ، ويعطى السرور حتّى يدخل الجنّة.
[٣] في المصدر وفي نسخة في هامش المخطوط : الحسن.
[٤] علل الشرائع : ٣٢٢ الباب ١٢|١.
٣ ـ الفقيه ١ : ٢٠٣|٩٢٦.
[١] في علل الشرائع : لقربها بالليل (هامش المخطوط ).
[٢] علل الشرائع : ٣٢٣ ـ الباب ١٣|١.
٤ ـ أمالي الصدوق : ١٦٣ ، تقدم صدره في الحديث ٢٢ من الباب ٢ من أبواب الأذان ، وقطعة منه في الحديث ١٠ من الباب ١ من أبواب الجماعة ، وفي الحديث ٩ من الباب ١ من أبواب الجمعة ، وفي الحديث ٢ من الباب ١ من أبواب صلاة الجنازة ، وفي الحديث ١٢ من الباب ١ من أبواب تكبيرة الأحرام.