وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤١ - ٢ ـ باب انّ الفاتحة تجزي وحدها في الفريضة مع الضرورة لا مع الاختيار
يجوز للمريض أن يقرأ في الفريضة فاتحة الكتاب وحدها ، ويجوز للصحيح في قضاء صلاة التطوّع بالليل والنهار.
ورواه الشيخ باسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله [١].
[ ٧٢٩١ ] ٦ ـ عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) : عن عبد الله ابن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام قال : سألته عن الرجل يكون مستعجلاً يجزيه أن يقرأ في الفريضة بفاتحة الكتاب وحدها؟ قال : لا بأس.
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك [١] وعلى حكم النافلة [٢] وعلى وجوب السورة [٣] ، فلا بدّ من حمل هذا وما مرّ على الضرورة أو التقية لما مضى [٤] ويأتي [٥].
[١] التهذيب ٢ : ٧٠|٢٥٦ ، والاستبصار ١ : ٣١٥|١١٧١.
٦ ـ قرب الاسناد : ٩٦ ، تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ١ من الباب ١.
[١] يأتي في الحديث ١ من الباب ٤ والباب ٥ من هذه الأبواب ، والحديث ٤ من الباب ٤٧ من أبواب الجماعة.
[٢] يأتي في الباب ٥٥ من هذه الأبواب.
[٣] يأتي في الحديث ٢ و ٣ من الباب ٤ من هذه الأبواب ، والحديث ٤ من الباب ٤٧ من أبواب الجماعة.
[٤] لما مضى في نفس أحاديث هذا الباب.
[٥] يأتي في الحديث ٣ و ٥ و ٦ من الباب ٣٣ ، والحديث ٤ و ٥ من الباب ٤٧ من أبواب الجماعة.