وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٩٨ - ٤ ـ باب وجوب الشهادتين في التشهّد
أقول : الظاهر أنّ المراد بالانصراف التسليم لما يأتي [١].
[ ٨٢٧٦ ] ٥ ـ وعنه ، عن الحجّال ، عن علي بن عبيد ، عن يعقوب بن شعيب ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : التشهّد في كتاب علي شفع .
[ ٨٢٧٧ ] ٦ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحجّال ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن يحيى بن طلحة ، عن سورة بن كليب قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن أدنى ما يجزئ من التشهّد؟ قال : الشهادتان.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب [١].
أقول : هذه الأحاديث مع ما تقدّم [٢] ويأتي [٣] تدلّ على وجوب الشهادتين ، ولا تنافي وجوب الصلاة على محمّد وآله ، لأنّ الغرض بيان ما يجب من التشهّد ، وإنّما يصدق حقيقة على الشهادتين مع احتمال الحمل على التقيّة ، وعلى كون ترك الصلاة على محمّد وآله للعلم بوجوبها ، أو لعدم اختصاص وجوبها بالتشهّد بل بوقت ذكره عليهالسلام لما يأتي [٤].
[١] يأتي في الحديثين ١ و ٢ من الباب ٤ من أبواب التسليم.
٥ ـ التهذيب ٢ : ١٠٢|٣٨٠.
٦ ـ الكافي ٣ : ٣٣٧|٣ .
[١] التهذيب ٢ : ١٠١|٣٧٥ ، والاستبصار ١ : ٣٤١|١٢٨٥.
[٢] تقدم في أحاديث هذا الباب .
[٣] يأتي في الحديث ٨ من الباب ٧ وفي الباب ٨ ، وفي الحديثين ٣ و ٤ من الباب ٩ ، وفي الأبواب ١١ و ١٣ و ١٤ من هذه الأبواب.
[٤] يأتي في ذيل الحديث ٣ من الباب ١٠ من هذه الأبواب ، ويأتي ما ينافي الباب في الحديثين ٢ و ٣ من الباب ٥ من هذه الأبواب.