وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٤٨ - ٦ ـ باب جواز الاقعاء بين السجدتين وبعدهما على كراهيّة
٦ ـ باب جواز الاقعاء بين السجدتين وبعدهما على كراهيّة
[ ٨١٤٨ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن الحسين بن عثمان ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : لا تقع بين السجدتين إقعاءاً [١].
ورواه الكليني عن جماعة ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، مثله [٢].
[ ٨١٤٩ ] ٢ ـ وبأسانيده عن معاوية بن عمّار وابن مسلم والحلبي قالوا : لا تقع في الصلاة بين السجدتين كاقعاء الكلب.
[ ٨١٥٠ ] ٣ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبيد الله بن علي الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : لا بأس بالاقعاء في الصلاة فيما بين السجدتين.
[ ٨١٥١ ] ٤ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن يحيى المعاذي ، عن الطيالسي ، عن سيف بن عميرة ، عن إسحاق ، عن سعد بن عبد الله ، أنّه قال لجعفر بن محمّد عليهالسلام : إنّي أُصلّي في المسجد الحرام فأقعد على رجلي اليسرى من أجل الندى؟ فقال : اقعد على إليتيك
الباب ٦
فيه ٧ أحاديث
١ ـ التهذيب ٢ : ٣٠١|١٢١٣ والاستبصار ١ : ٣٢٧|١٢٢٥.
[١] الاقعاء : هو ان يضع أليتيه على عقبيه بين السجدتين قاله الجوهري وهذا تفسير الفقهاء ، فأما أهل اللغة فالاقعاء عندهم ان يلصق الرجل اليتيه بالأرض وينصب ساقيه ويتساند الى ظهره. مجمع البحرين ( قعا ) ١ : ٣٤٨ والصحاح ٦ : ٢٤٦٥.
[٢] الكافي ٣ : ٣٣٦|٣.
٢ ـ التهذيب ٢ : ٨٣|٣٠٦ ، والاستبصار ١ : ٣٢٨|١٢٢٧.
٣ ـ التهذيب ٢ : ٣٠١|١٢١٢ ، والاستبصار ١ : ٣٢٧|١٢٢٦.
٤ ـ التهذيب ٢ : ٣٧٧|١٥٧٣.