وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٤٢ - ٤٣ـ باب وجوب سجود التلاوةعلى القارىءوالمستمع دون السامع
في جميع القرآن مسنون وليس بمفروض.
[ ٧٨٤٣ ] ١٠ ـ جعفر بن الحسن المحقّق في ( المعتبر ) نقلاً من ( جامع البزنطي ) : عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام فيمن يقرأ السجدة من القرآن من العزائم فلا يكبّر حين [١] يسجد ولكن يكبّر حين [٢] يرفع رأسه.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الحيض وفي القراءة [٣] ، ويأتي ما يدلّ عليه [٤].
٤٣ ـ باب وجوب سجود التلاوة على القارىء والمستمع دون
السامع ، واستحبابه للسامع
[ ٧٨٤٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل سمع السجدة تقرأ؟ قال : لا يسجد إلاّ أن يكون منصتاً لقراءته مستمعاً لها ، أو يصلّي بصلاته فأمّا ان يكون يصلّي في ناحية وأنت تصلّي في ناحية أخرى فلا تسجد لما سمعت.
محمّد بن الحسن باسناده عن علي بن إبراهيم ، مثله [١].
١٠ ـ المعتبر : ٢٠٠.
[١] في نسخة من المصدر : حتى.
[٢] ليس في المصدر بل في نسخة.
[٣] تقدم ما يدل على ذلك في الباب ٣٦ من أبواب الحيض ، وفي الأبواب ٣٧ و ٣٨ و ٣٩ و ٤٠ من أبواب القراءة.
[٤] يأتي ما يدل عليه في الأبواب ٤٣ و ٤٤ و ٤٥ و ٤٦ و ٤٩ من هذه الأبواب.
الباب ٤٣
فيه ٤ أحاديث
١ ـ الكافي ٣ : ٣١٨|٣.
[١] التهذيب ٢ : ٢٩١|١١٦٩.