وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٠ - ٢ ـ باب انّ الفاتحة تجزي وحدها في الفريضة مع الضرورة لا مع الاختيار
أقول : حمله الشيخ وجماعة على الضرورة لما يأتي [١].
[ ٧٢٨٧ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبيد الله بن علي الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : لا بأس بأن يقرأ الرجل في الفريضة بفاتحة الكتاب في الركعتين الأوّلتين إذا ما أعجلت به حاجة أو تخوّف شيئاً.
[ ٧٢٨٨ ] ٣ ـ وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : إنّ فاتحة الكتاب تجزي وحدها في الفريضة.
أقول : تقدّم الوجه في مثله [١].
[ ٧٢٨٩ ] ٤ ـ وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن الحسن الصيقل قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : أيجزي عنّي أن أقول [١] في الفريضة فاتحة الكتاب وحدها إذا كنت مستعجلاً أو أعجلني شيء؟ فقال : لا بأس.
محمّد بن يعقوب ، عن أبي داود ، عن الحسين بن سعيد ، مثله [٢].
[ ٧٢٩٠ ] ٥ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال :
[١] يأتي في الحديث الآتي.
٢ ـ التهذيب ٢ : ٧١|٢٦١ ، والاستبصار ١ : ٣١٥|١١٧٢.
٣ ـ التهذيب ٢ : ٧١|٢٦٠.
[١] تقدم في الحديثين السابقين ١ و ٢.
٤ ـ التهذيب ٢ : ٧٠|٢٥٥ ، والاستبصار ١ : ٣١٤|١١٧٠.
[١] في نسخة من الكافي : أقرأ.
[٢] الكافي ٣ : ٣١٤|٧.
٥ ـ الكافي ٣ : ٣١٤|٩ ، أورده أيضاً في الحديث ١ من الباب ٥٥ من هذه الأبواب.