وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٨٦ - ٢٦ ـ باب وجوب الإعادة على من ترك الجهر والإِخفات في محلهما عمداً
إن شاء الله ، وتقدّم ما يدل على استحباب الجهر بالبسملة في موضع الإخفات [٤].
٢٦ ـ باب وجوب الإعادة على من ترك الجهر والإِخفات في
محلهما عمداً ، وعدم وجوب الإعادة على من تركهما نسياناً أو
سهواً أو جهلاً.
[ ٧٤١٢ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين باسناده عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام في رجل جهر فيما لا ينبغي الإجهار [١] فيه ، وأخفى [٢] فيما لا ينبغي الإخفاء فيه ، فقال : أيّ ذلك فعل متعمّداً فقد نقض صلاته وعليه الإعادة ، فإن فعل ذلك ناسياً أو ساهياً أو لا يدري فلا شيء عليه وقد تمّت صلاته.
محمد بن الحسن باسناده عن حريز ، مثله [٣].
[ ٧٤١٣ ] ٢ ـ وباسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن حديد وعبد الرحمن بن أبي نجران جميعاً ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : قلت له : رجل جهر بالقراءة فيما لا ينبغي الجهر فيه وأخفى فيما لا ينبغي الإِخفاء فيه وترك القراءة فيما ينبغي القراءة فيه أو قرأ فيما لا ينبغي القراءة فيه ، فقال : أيّ ذلك فعل ناسياً أو ساهياً فلا شيء عليه.
[٤] تقدم في الباب ٢١ من هذه الأبواب.
الباب ٢٦
فيه حديثان
١ ـ الفقيه ١ : ٢٢٧|١٠٠٣ ، أورد ذيله في الحديث ٦ من الباب ٣٠ من هذه الأبواب.
[١] في المصدر : الجهر.
[٢] في التهذيب والاستبصار : أو أخفى. هامش المخطوط.
[٣] التهذيب ٢ : ١٦٢|٦٣٥ ، والاستبصار ١ : ٣١٣|١١٦٣.
٢ ـ التهذيب ٢ : ١٤٧|٥٧٧.