وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٦٣ - ١ ـ باب استحبابه في كلّ صلاة جهريّة أو اخفاتيّة فريضة أو نافلة
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، مثله [٢].
[ ٧٩٠٨ ] ٨ ـ وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن القنوت؟ فقال : في كلّ صلاة فريضة ونافلة.
[ ٧٩٠٩ ] ٩ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن محمّد بن الفضيل ، عن الحارث بن المغيرة قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : اقنت في كلّ ركعتين فريضة أو نافلة قبل الركوع.
وعنه ، عن أبيه ، عن ابن فضّال ، عن الحارث بن المغيرة ، مثله [١].
[ ٧٩١٠ ] ١٠ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ، عن أي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن القنوت؟ فقال : فيما يجهر فيه بالقراءة ، قال : فقلت له : إنّي سألت أباك عن ذلك فقال : في الخمس كلّها ، فقال : رحم الله أبي إنّ أصحاب أبي أتوه فسألوه فاخبرهم بالحق ، ثمّ أتوني شكّاكاً فأفتيتهم بالتقيّة.
ورواه الشيخ باسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله [١].
[ ٧٩١١ ] ١١ ـ وعنه ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن وهب بن عبد ربّه ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : من ترك القنوت رغبة عنه فلا صلاة له.
[٢] التهذيب ٢ : ٨٩|٣٣١ ، والاستبصار ١ : ٣٣٨|١٢٧٢.
٨ ـ الكافي ٣ : ٣٣٩|٥.
٩ ـ الكافي ٣ : ٣٣٩|٤.
[١] لم نعثرعلى الحديث بهذا السند.
١٠ ـ الكافي ٣ : ٣٣٩|٣.
[١] التهذيب ٢ : ٩١|٣٤١ ، والاستبصار ١ : ٣٤٠|١٢٨٢.
١١ ـ الكافي ٣ : ٣٣٩|٦.