وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٠٠ - ٣٦ ـ باب جواز العدول عن سورة الى غيرها ما لم يتجاوز النصف في غير التوحيد والجحد
سورة غيرها فلا بأس إلاّ ( قل هو الله أحد ) ، ولا يرجع منها إلى غيرها ، وكذلك ( قل يا أيّها الكافرون ).
[ ٧٤٤٩ ] ٣ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد) : عن عبد الله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه عليهالسلام قال : سألته عن الرجل أراد سورة فقرأ غيرها ، هل يصلح له أن يقرأ نصفها ثمّ يرجع إلى السورة التي أراد؟ قال : نعم ، ما لم تكن ( قل هو الله أحد ) أو ( قل يا أيّها الكافرون ).
ورواه علي بن جعفر في كتابه [١].
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك [٢].
٣٦ ـ باب جواز العدول عن سورة الى غيرها ما لم يتجاوز
النصف في غير التوحيد والجحد
[ ٧٤٥٠ ] ١ ـ محمّد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر عليهالسلام : رجل قرأ سورة في ركعة فغلط ، أيدع المكان الذي غلط فيه ويمضي في قراءته؟ أو يدع تلك السورة ويتحوّل منها إلى غيرها؟ فقال كلّ ذلك لا بأس به ، وإن قرأ آية واحدة فشاء أن يركع بها ركع ، الحديث.
٣ ـ قرب الاسناد : ٩٥.
[١] مسائل علي بن جعفر : ١٦٤|٢٦٠.
[٢] يأتي في الباب ٦٩ من هذه الأبواب.
الباب ٣٦
فيه ٤ أحاديث
١ ـ التهذيب ٢ : ٢٩٣|١١٨١ ، أورده أيضاً في الحديث ٧ من الباب ٤ من هذه الأبواب.