وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣١٨ - ١٣ ـ باب عدم بطلان الصلاة بالشك في الركوع بعد السجود
عبد الله بن المغيرة ، عن إسماعيل بن جابر قال : ( قال أبو جعفر عليهالسلام ) [١] : إن شكّ في الركوع بعدما سجد فليمض ، وإن شكّ في السجود بعدما قام فليمض ، كل شيء شكٌ فيه ممّا قد جاوزه ودخل في غيره فليمض عليه.
[ ٨٠٧٢ ] ٥ ـ وعنه ، عن أبي جعفر يعني أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهالسلام ، قال : سألته عن رجل شكّ بعدما سجد أنّه لم يركع؟ قال : يمضي في صلاته.
[ ٨٠٧٣ ] ٦ ـ وعنه ، عن أبي جعفر ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : رجل أهوى إلى السجود فلم يدر أركع أم لم يركع؟ قال : قد ركع.
[ ٨٠٧٤ ] ٧ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، في رجل شكّ بعدما سجد أنّه لم يركع ، فقال : يمضي في صلاته حتى يستيقن ، الحديث.
ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب ( المشيخة ) للحسن ابن محبوب ، عن العلاء ، مثله ، إلا أنه قال : يمضي على شكّه ، ولا شيء عليه [١].
وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ١٤ من أبواب السجود.
[١] في المصدر : عن أبي عبد الله عليهالسلام.
٥ـ التهذيب ٢ : ١٥١|٥٩٥ ، والاستبصار ١ : ٣٥٨|١٣٥٧.
٦ ـ التهذيب ٢ : ١٥١|٥٩٦ ، والاستبصار ١ : ٣٥٨|١٣٥٨.
٧ ـ الفقيه ١ : ٢٢٨|١٠٠٦ ، أورده بتمامه عن التهذيب في الحديث ٢ من الباب ١١ من هذه الأبواب.
[١] مستطرفات السرائر : ٨١|١٧.