وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٢ - ٧ ـ باب استحباب افتتاح الصلاة بسبع تكبيرات ، وجواز إيقاع النيّة مع أيّها شاء
عاد فكبّر ، فكبّر الحسين عليهالسلام حتّى كبّر رسول الله صلىاللهعليهوآله سبع تكبيرات ، وكبّر الحسين عليهالسلام فجرت السنّة بذلك.
ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اُذينة ، عن زرارة ، نحوه [٢].
[ ٧٢٤٢ ] ٥ ـ وبإسناده عن هشام بن الحكم ، عن أبي الحسن عليهالسلام أنه روي لذلك علّة اُخرى وهي أنّ النبيّ صلىاللهعليهوآله لمّا اُسري به إلى السماء قطع سبع حجب فكبّرعند كلّ حجاب تكبيرة فأوصله الله عزّوجلّ بذلك إلى منتهى الكرامة.
[ ٧٢٤٣ ] ٦ ـ وبإسناده عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا عليهالسلام قال : إنّما صارت التكبيرات في أول الصلاة سبعاً لأنّ أصل الصلاة ركعتان واستفتاحهما بسبع تكبيرات : تكبيرة الافتتاح ، وتكبيرة الركوع ، وتكبيرتي السجدتين [١] ، وتكبيرة الركوع في الثانية ، وتكبيرتي السجدتين ، فاذا كبّر الإنسان في أوّل الصلاة [٢] سبع تكبيرات ثمّ نسي شيئا من تكبيرات الاستفتاح من بعد أو سها عنها لم يدخل عليه نقص في صلاته.
وفي ( العلل ) و ( عيون الأخبار ) بالأسانيد الآتية عن الفضل بن شاذان ، نحوه [٣].
[٢] علل الشرائع : ٢|٣٣٢ ـ الباب ٣٠.
٥ ـ الفقيه ١ : ١٩٩|٩١٩.
٦ ـ الفقيه ١ : ٢٠٠|٩٢٠.
[١] في نسخة : السجود ، (هامش المخطوط ).
[٢] في نسخة : صلاته ، (هامش المخطوط ).
[٣] علل الشرائع : ٢٦١|٩ ، وعيون أخبار الرضا عليه السلام ٢ : ١٠٨ ، وتأتي أسانيده في الفائدة الأولى من الخاتمة برقم ٣٨٣.