وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٦٥ - ٢ ـ باب تأكّد استحباب القنوت في الجهريّة والوتر والجمعة
عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن القنوت في أيّ صلاة هو؟ فقال : كلّ شيء يجهر فيه بالقراءة ففيه قنوت ، الحديث.
[ ٧٩١٥ ] ٢ ـ وباسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن أذينة ، عن وهب ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : القنوت في الجمعة ( والعشاء ) [١] والعتمة والوتر والغداة ، فمن ترك القنوت رغبةً عنه فلا صلاة له.
[ ٧٩١٦ ] ٣ ـ وعنه ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن عبد الله بن بكير ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : القنوت في كلّ ركعتين في التطوّع أو الفريضة.
[ ٧٩١٧ ] ٤ ـ وعنه ، عن الحسن ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : القنوت في كلّ الصلوات.
[ ٧٩١٨ ] ٥ ـ قال محمّد بن مسلم : فذكرت ذلك لأبي عبد الله عليهالسلام فقال : أمّا ما لا يشكّ فيه فما جهر فيه بالقراءة.
[ ٧٩١٩ ] ٦ ـ وعنه ، عن البرقي ، عن سعد بن سعد الأشعري ، عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام قال : سألته عن القنوت ، هل يقنت في الصلوات كلّها أم فيما يجهر فيه بالقراءة؟ قال : ليس القنوت إلاّ في الغداة والجمعة والوتر والمغرب.
[ ٧٩٢٠ ] ٧ ـ وباسناده عن سعد ، عن أبي جعفر ، عن الحسن بن علي بن
٢ ـ التهذيب ٢ : ٩٠|٣٥٥ ، والاستبصار ١ : ٣٣٩|١٢٧٦.
[١] الظاهر : والمغرب. هامش المخطوط.
٣ ـ التهذيب ٢ : ٩٠|٣٣٦ ، والاستبصار ١ : ٣٣٩|١٢٧٧.
٤ ـ التهذيب ٢ : ٩٠|٣٣٦.
٥ ـ التهذيب ٢ : ٩٠|٣٣٦.
٦ ـ التهذيب ٢ : ٩١|٣٣٨ ، والاستبصار ١ : ٣٤٠|١٢٧٩.
٧ ـ التهذيب ٢ : ٩١|٣٣٩ والاستبصار ١ : ٣٤٠|١٢٨٠.