وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٧٧ - ٢٢ ـ باب استحباب الجهر في نوافل الليل والإخفات في نوافل النهار وجواز العكس
٢٢ ـ باب استحباب الجهر في نوافل الليل والإخفات في
نوافل النهار وجواز العكس
[ ٧٣٩٢ ] ١ ـ محمّد بن الحسن باسناده عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن بعض أصحابنا ، عن علي بن أسباط ، عن عمّه يعقوب بن سالم أنه سأل أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يقوم من [١] آخر الليل فيرفع صوته بالقرآن؟ فقال : ينبغي للرجل اذا صلّى في الليل أن يسمع أهله لكي يقوم القائم ويتحرك المتحرّك.
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن علي بن أسباط ، مثله [٢].
[ ٧٣٩٣ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : السنّة في صلاة النهار بالإِخفات [١] ، والسنّة في صلاة الليل بالإجهار.
[ ٧٣٩٤ ] ٣ ـ وعنه ، عن علي بن السندي ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن الرجل ، هل يجهر بقراءته في التطوّع بالنهار؟ قال : نعم.
أقول : هذا يدلّ على الجواز ولا ينافي الأوّل ، لأنّه على الاستحباب
الباب ٢٢
فيه ٣ أحاديث
١ ـ التهذيب ٢ : ١٢٤|٤٧٢.
[١] في علل الشرائع : في (هامش المخطوط ).
[٢] علل الشرائع : ٣٦٤|١ ـ الباب ٨٥.
٢ ـ التهذيب ٢ : ٢٨٩|١١٦١ ، والاستبصار ١ : ٣١٣|١١٦٥.
[١] في الاستبصار : بالاخفاء.
٣ ـ التهذيب ٢ : ٢٨٩|١١٦٠ ، والاستبصار ١ : ٣١٤|١١٦٦.