وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٧ - ٣ ـ باب عدم جواز الجمع في النية بين صلاتين مطلقاً
[ ٧٢٠٢ ] ٣ ـ وعنه ، عن حمدويه ، عن محمّد بن الحسين ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبد العزيز بن المهتدي ، عن عبد الله بن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن رجل قام في صلاة فريضة فصلّى ركعة وهو ينوي أنّها نافلة؟ فقال : هي التي قمت فيها ولها ، وقال : إذا قمت وأنت تنوي الفريضة فدخلك الشكّ بعد فأنت في الفريضة على الذي قمت له وإن كنت دخلت فيها وأنت تنوي نافلة ثمّ إنّك تنويها بعد فريضة فأنت في النافلة ، وإنّما يحسب للعبد من صلاته التي ابتدأ في أوّل صلاته.
٣ ـ باب عدم جواز الجمع في النية بين صلاتين مطلقاً ولا
احتساب ما صلّى من النوافل بنيّة أخرى ، وجواز نقل النية
قبل الفراغ لا بعده في مواضع.
[ ٧٢٠٣ ] ١ ـ محمّد بن الحسن باسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد ابن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق ، ، عن عمّار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في الرجل يريد أن يصلّي ثماني ركعات فيصلّي عشر ركعات ويحتسب [١] بالركعتين من صلاة عليه؟ قال : لا ، إلاّ أن يصلّيها متعّمداً [٢] فان لم ينو ذلك فلا.
[ ٧٢٠٤ ] ٢ ـ محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب حريز بن
٣ ـ التهذيب ٢ : ٣٤٣|١٤٢٠.
الباب ٣
فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٢ : ٣٤٣|١٤٢١.
[١] في المصدر : أيحتسب.
[٢] في المصدر : عمداً.
٢ ـ مستطرفات السرائر ٧٣|١٢ ، للحديث صدر ، أورد قطعة منه في الحديث ١١ و ١٢ من الباب ٨ من أبواب القراءة ، وفي الحديث ١٤ من الباب ٣٦ من أبواب الطواف ، وفي الحديث ١٢ من الباب ٤ من أبواب الصوم المحرم.