وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٧ - ٦ ـ باب أنه يجوز أن يقرأ في الركعة الثانية من الفريضة والنافلة السورة
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك عموماً في أحاديث التقية [١].
٦ ـ باب أنه يجوز أن يقرأ في الركعة الثانية من الفريضة
والنافلة السورة التي قرأها في الركعة الأولى على كراهية ان
كان يحسن غيرها
[ ٧٣٠٤ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد ، عن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ابن جعفر عليهالسلام قال : سألته عن الرجل يقرأ سورة واحدة في الركعتين من الفريضة وهو يحسن غيرها ، فإن فعل فما عليه؟ قال : إذا أحسن غيرها فلا يفعل ، وإن لم يحسن غيرها فلا بأس.
[ ٧٣٠٥ ] ٢ ـ ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، مثله ، وزاد : وإن فعل فلا شيء عليه ولكن لا يعود.
ورواه علي بن جعفر في كتابه مع الزيادة [١].
[ ٧٣٠٦ ] ٣ ـ وبإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن العبّاس بن معروف ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الله بن مسكان ، عن الحسن بن السري ، عن عمر بن يزيد قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : أيقرأ
[١] يأتي في الأحاديث ٢ و ٣ و ٤ من الباب ١٢ من هذه الأبواب وتقدم ما يدل على ذلك في الباب ٤ من هذه الأبواب.
الباب ٦
فيه ٤ أحاديث
١ ـ التهذيب ٢ : ٧١|٢٦٣ ، والاستبصار ١ : ٣١٥|١١٧٤.
٢ ـ قرب الاسناد : ٩٥.
[١] مسائل علي بن جعفر : ١٦٤|٢٦١.
٣ ـ التهذيب ٢ : ٧١|٢٦٢ ، والاستبصار ١ : ٣١٥|١١٧٣.