وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٢٦ - ٤ ـ باب كيفيّة التسليم ، وجملة من أحكامه
٤ ـ باب كيفيّة التسليم ، وجملة من أحكامه
[ ٨٣٤٦ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن الحسين بن عثمان [١] ، عن الحلبي قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : كلّ ما ذكرت الله عزّ وجلّ به والنبي صلىاللهعليهوآله فهومن الصلاة ، وإن قلت : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ، فقد انصرفت.
ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، مثله [٢].
[ ٨٣٤٧ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال ، عن علي بن يعقوب الهاشمي ، عن مروان بن مسلم ، عن أبي كهمس ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته عن الركعتين الأوّلتين إذا جلست فيهما للتشهّد فقلت وأنا جالس : السلام عليك أيّها النبي ورحمة الله وبركاته ، انصراف [١] هو؟ قال : لا ، ولكن إذا قلت : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ، فهو الانصراف.
ورواه الصدوق بإسناده عن أبي كهمس [٢].
ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب ، مثله [٣].
الباب ٤
فيه ٦ أحاديث
١ ـ التهذيب ٢ : ٣١٦|١٢٩٣ ، أورد صدره في الحديث ٢ من الباب ١٣ من أبواب القواطع ، وفي الحديث ٤ من الباب ٢٠ من أبواب الركوع.
[١] كتب المصنف في الاصل ( عن ابن مسكان ) ثم شطب عليها وكتب : ليس في التهذيب.
[٢] الكافي ٣ : ٣٣٧|٦ ، وفيه : (عثمان عن ابن مسكان ).
٢ ـ التهذيب ٢ : ٣١٦|١٢٩٢.
[١] في هامش الاصل عن نسخة : انصرافاً.
[٢] الفقيه ١ : ٢٢٩|١٠١٤.
[٣] مستطرفات السرائر : ٩٧|١٦.