وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٤٤ - ٤ ـ باب وجوب السجود على الجبهة والكفّين والركبتين وابهامي الرجلين
[ ٨١٣٥ ] ٣ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن جعفر ، عن أبيه عليهالسلام قال : إنّ عليّاً عليهالسلام كره تنظيم الحصى في الصلاة ، وكان يكره أن يصلّي على قصاص شعره حتّى يرسله إرسالاً.
[ ٨١٣٦ ] ٤ ـ وعنه ، عن محمّد بن يحيى ، عن عمّار ، عن جعفر ، عن أبيه قال : قال علي عليهالسلام : لا تجزي صلاة لا يصيب الأنف ما يصيب الجبين.
أقول : حمله الشيخ على الكراهة دون الفرض لما مرّ [١].
[ ٨١٣٧ ] ٥ ـ وعنه ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن أبي إسماعيل السرّاج ، عن هارون بن خارجة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : رأيته وهو ساجد وقد رفع قدميه من الأرض وإحدى قدميه على الأخرى.
أقول : حمله الشيخ على الضرورة ، وحمله بعضهم على التقيّة ، ويحتمل الحمل على السجود المندوب كسجدة الشكر ، وعلى رفع القدمين سوى الابهامين.
[ ٨١٣٨ ] ٦ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن إسماعيل بن مسلم ، عن الصادق عليهالسلام ، عن أبيه عليهالسلام ، أنّه قال : إذا سجد أحدكم فليباشر بكفّيه الأرض لعلّ الله يدفع عنه الغلّ [١] يوم القيامة.
٣ ـ التهذيب ٢ : ٢٩٨|١٢٠٣ وأورده في الحديث ٤ من الباب ١٤ من أبواب ما يسجد عليه.
٤ ـ التهذيب ٢ : ٢٩٨|١٢٠٢ ، والاستبصار ١ : ٣٢٧|١٢٢٣.
[١] مرّ في الحديث ١ من هذا الباب.
٥ ـ التهذيب ٢ : ٣٠١|١٢١٤ ، والاستبصار ١ : ٣٢٩|١٢٣٣.
٦ ـ الفقيه ١ : ٢٠٥|٩٣٠ ، أورده عن ثواب الأعمال والعلل في الحديث ١ من الباب ٢٦ من هذه الأبواب.
[١] في نسخة : الغلل ( هامش المخطوط ).