وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٩١ - ٢٩ ـ باب عدم وجوب الإعادة على من نسي القراءة أو شيئاً منها حتّى ركع
عثمان ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، ( عن أبي عبد الله عليهالسلام ) [١] قال : إن [٢] نسي أن يقرأ في الاُولى والثانية أجزأه تسبيح الركوع والسجود ، وإن كانت الغداة فنسي أن يقرأ فيها فليمض في صلاته.
[ ٧٤٢٦ ] ٤ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام قال : سألته عن رجل افتتح الصلاة فقرأ السورة ولم يقرأ بفاتحة الكتاب معها ، أيجزيه أن يفعل ذلك متعمّداً لعجلة [١] كانت؟ قال : لا يتعمد ذلك ، فان نسي فقرأ في الثانية أجزأه.
وسألته عن ترك قراءة اُم القرآن؟ قال : إن كان متعمّداً فلا صلاة له ، وإن كان ناسياً فلا بأس.
[ ٧٤٢٧ ] ٥ ـ محمّد بن علي بن الحسين باسناده عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام أنّه قال : لا تعاد الصلاة إلاّ من خمسة : الطهور ، والوقت ، والقبلة ، والركوع ، والسجود ، ثمّ قال : القراءة سنّة والتشهّد سنّة ، ولا تنقض السنّة الفريضة.
أقول : هذا محمول على الترك سهواً أو نسياناً أو جهلاً ، وقد تقدّم ما يدلّ على ذلك [١] ، ويأتي ما يدلّ عليه [٢].
[١] ليس في المصدر وكتب المصنف عليه علامة نسخة.
[٢] في المصدر : اذا.
٤ ـ قرب الاسناد : ٩٠ و ٩٦.
[١] في المصدر : بعجلة.
٥ ـ الفقيه ١ : ٢٢٥|٩٩١ ، أورد صدره في الحديث ٨ من الباب ٣ من أبواب الوضوء.
[١] تقدم في الباب ٢٨ من أبواب القراءة في الصلاة.
[٢] يأتي في الأحاديث ١ و ٢ و ٣ من الباب الآتي ، ويأتي ما ينافيه في الحديثين ٥ و ٦ من الباب الآتي من هذه الأبواب ، ويأتي ما يدل على حكم سجدتي السهو في الحديث ١ من الباب ٢٦ وفي الباب ٣٢ من أبواب الخلل.