وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٨٩ - ٢٨ ـ باب بطلان الصلاة بترك سجدتين من ركعة ولو سهواً
٢٨ ـ باب بطلان الصلاة بترك سجدتين من ركعة ولو سهواً ،
وبزيادتهما كذلك ، ووجوب الإعادة بذلك
[ ٨٢٥٧ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : لا تعاد الصلاة إلاّ من خمسة : الطهور ، والوقت ، والقبلة ، والركوع ، والسجود.
محمّد بن الحسن بإسناده عن زرارة ، مثله [١].
[ ٨٢٥٨ ] ٢ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : الصلاة ثلاثة أثلاث : ثلث طهور ، وثلث ركوع ، وثلث سجود.
ورواه الصدوق مرسلاً [١].
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك [٢].
الباب ٢٨
فيه حديثان
١ ـ الفقيه ١ : ٢٢٥|٩٩١.
[١] التهذيب ٢ : ١٥٢|٥٩٧.
٢ ـ الكافي ٣ : ٢٧٣|٨ ، وأورده في الحديث ٨ من الباب ١ من أبواب الوضوء ، وفي الحديث ١ من الباب ٩ من أبواب الركوع.
[١] الفقيه ١ : ٢٢|٦٦.
[٢] يأتي في الحديث ٢ من الباب ١٩ من أبواب الخلل.