وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٧ - ١ ـ باب وجوب قراءة فاتحة الكتاب في الثنائية وفي الأولتين من غيرها
أبواب القراءة في الصلاة
١ ـ باب وجوب قراءة فاتحة الكتاب في الثنائية وفي الأوّلتين
من غيرها.
[ ٧٢٨٠ ] ١ ـ محمّد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : سألته عن الذي لا يقرأ بفاتحة الكتاب في صلاته؟ قال : لا صلاة له إلاّ أن يقرأ بها [١] في جهر أو إخفات ، قلت : أيّما [٢] أحبّ إليك إذا كان خائفاً أو مستعجلاً يقرأ سورة أو فاتحة الكتاب؟ قال : فاتحة الكتاب.
ورواه الكليني عن علي بن محمّد ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن العلاء [٣].
ورواه الشيخ باسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله [٤].
أبواب القراءة في الصلاة
الباب ١
فيه ٦ أحاديث
١ ـ الاستبصار ١ : ٣١٠|١١٥٢ ، أورد صدره أيضاً في الحديث ٤ من الباب ٢٧ من هذه الأبواب.
[١] في الكافي : يبدأ بها ( هامش المخطوط ) وكذا في المصدر.
[٢] في المصدر : أيّهما.
[٣] الكافي ٣ : ٣١٧|٢٨.
[٤] التهذيب ٢ : ١٤٧|٥٧٦.