وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٦٨ - ١٥ ـ باب أنّ من شكّ في السجود وهو في محلّه وجب عليه الاتيان به
١٥ ـ باب أنّ من شكّ في السجود وهو في محلّه وجب عليه
الاتيان به ، وإن شكّ بعد القيام مضى في صلاته وليس عليه
سجود السهو
[ ٨٢٠٢ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي قال : سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن رجل سها فلم يدر سجدة سجد أم ثنتين؟ قال : يسجد أُخرى وليس عليه بعد انقضاء الصلاة سجدتا السهو.
[ ٨٢٠٣ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن عمرو بن عثمان الخرّاز ، عن المفضّل بن صالح ، عن زيد الشحّام ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، في رجل شُبِّه عليه ، فلم يدر واحدة سجد أو ثنتين ، قال : فليسجد أُخرى.
[ ٨٢٠٤ ] ٣ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل شكّ فلم يدر سجدة سجد أم سجدتين؟ قال : يسجد حتى يستيقن ( أنّهما سجدتان ) [١].
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب [٢] ، وكذا الحديثان اللذان قبله .
الباب ١٥
فيه ٦ أحاديث
١ ـ الكافي ٣ : ٣٤٩|١ ، والتهذيب ٢ : ١٥٢|٥٩٩ ، والاستبصار ١ : ٣٦١|١٣٦٨.
٢ ـ الكافي ٣ : ٣٤٩|٤ ، والتهذيب ٢ : ١٥٢|٦٠١ ، والاستبصار ١ : ٣٦١|١٣٧٠.
٣ ـ الكافي ٣ : ٣٤٩|٢.
[١] ليس في التهذيب ولا في الإستبصار ( هامش المخطوط ).
[٢] التهذيب ٢ : ١٥٢|٦٠٠ ، والاستبصار ١ : ٣٦١|١٣٦٩.