وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٦٧ - ١٤ ـ باب أنّ من نسي سجدة فذكر قبل الركوع وجب عليه الاتيان بها
مستحبّ ، وعدم وجوب سجدتي السهو مخصوص بحال الشكّ ، بل ظاهر الجواب الاختصاص بصورة الشكّ وعدم التعرّض لصورة العلم ، للعلم بها أو غيرذلك.
[ ٨١٩٩ ] ٧ ـ أحمد بن محمّد البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، رفعه ، عن جعفربن بشير ، وعن محمّد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير قال : سئل أحدهم عن رجل ذكر أنّه لم يسجد في الركعتين الأوّلتين إلاّ سجدة وهو في التشهد الأوّل؟ قال : فليسجدها ثمّ ينهض ، وإذا ذكره وهو في التشهّد الثاني قبل أن يسلّم فليسجدها ثمّ يسلّم ثم يسجد سجدتي السهو.
[ ٨٢٠٠ ] ٨ ـ عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) : عن عبد الله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفرعليهالسلام ، قال : سألته عن الرجل يذكر أنّ عليه السجدة يريد أن يقضيها وهو راكع في بعض صلاته ، كيف يصنع؟ قال : يمضي في صلاته ، فإذا فرغ سجدها.
[ ٨٢٠١ ] ٩ ـ وعنه ، عن علي بن جعفر قال : وسألته عن رجل سها وهو في السجدة الأخيرة من الفريضة؟ قال : يسلّم ثمّ يسجدها وفي النافلة مثل ذلك.
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في الخلل الواقع في الصلاة ، إن شاء الله [١].
٧ ـ المحاسن : ٣٢٧|٧٩.
٨ ـ قرب الاسناد : ٩٠.
٩ ـ قرب الاسناد : ٩٢.
[١] يأتي في الحديثين ٥ و ٧ من الباب ٢٣ من أبواب الخلل.