وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٦٦ - ١٤ ـ باب أنّ من نسي سجدة فذكر قبل الركوع وجب عليه الاتيان بها
وهو قائم؟ قال : يسجدها إذا ذكرها ما لم يركع ، فإن كان قد ركع فليمض على صلاته ، فإذا انصرف قضاها وليس عليه سهو.
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان ، عن أبي بصير يعني المرادي قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام ، وذكرمثله [١].
قال الشيخ : هذا محمول على أنّه خارج عن حدّ السهو ، لأنّه قد ذكر ما فاته وقضاه ، وحكم بوجوب سجود السهو لما يأتي [٢].
[ ٨١٩٧ ] ٥ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن علي بن إسماعيل ، عن رجل ، عن معلّى بن خنيس قال : سألت أبا الحسن الماضي عليهالسلام في الرجل ينسى السجدة من صلاته؟ قال : إذا ذكرها قبل ركوعه سجدها وبنى على صلاته ، ثمّ سجد سجدتي السهو بعد انصرافه ، وإن ذكرها بعد ركوعه أعاد الصلاة ، ونسيان السجدة في الأوّلتين والأخيرتين سواء.
أقول : حمله الشيخ على من ترك السجدتين معاً لما مضى [١] ويأتي [٢].
[ ٨١٩٨ ] ٦ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن أحمد ، عن موسى بن عمر ، عن محمّد بن منصور قال : سألته عن الذي ينسى السجدة الثانية من الركعة الثانية أو شكّ فيها؟ فقال : إذا خفت أن لا تكون وضعت وجهك إلاّ مرّة واحدة فإذا سلّمت سجدت سجدة واحدة وتضع وجهك مرّة واحدة ، وليس عليك سهو.
أقول : قضاء السجدة في صورة النسيان واجب ، وفي صورة الشكّ
[١] الفقيه ١ : ٢٢٨|١٠٠٨.
[٢] يأتي في الباب ٣٢ من أبواب الخلل.
٥ ـ التهذيب ٢ : ١٥٤|٦٠٦ ، والاستبصار ١ : ٣٥٩|١٣٦٣.
[١] تقدم في الأحاديث ١ و ٢ و ٤ من هذا الباب.
[٢] يأتي في الحديثين ٨ و ٩ من هذا الباب.
٦ ـ التهذيب ٢ : ١٥٥|٦٠٧ ، والاستبصار ١ : ٣٦٠|١٣٦٥.