وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٦٥ - ١٤ ـ باب أنّ من نسي سجدة فذكر قبل الركوع وجب عليه الاتيان بها
[ ٨١٩٥ ] ٣ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن رجل يصلّي ركعتين [١] ثمّ ذكر في الثانية وهو راكع أنّه ترك سجدة في الأولى؟ قال : كان أبو الحسن عليهالسلام يقول : إذا ترك السجدة في الركعة الأولى فلم يدر أواحدة أو ثنتين استقبلت [٢] حتى يصحّ لك ثنتان ، وإذا كان في الثالثة والرابعة فتركت سجدة بعد أن تكون قد حفظت الركوع أعدت السجود.
ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، وعن علي بن محمّد ، عن سهل بن زياد جميعاً ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، مثله ، إلى قوله : حتى يصحّ لك أنّهما ثنتان ، ولم يزد على ذلك [٣].
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، مثله ، إلى قوله : أعدت السجود [٤].
أقول : لعلّ المراد أنه شكّ بين الركعتين الأولتين وترك سجدة فيستأنف الصلاة ، فالمراد بالواحدة والثنتين الركعات لا السجدات ، بقرينة قوله : بعد أن تكون قد حفظت الركوع ، ولما يأتي في حديث المعلّى [٥] وغيره [٦] ، وبه يجمع بين الأحاديث هنا.
[ ٨١٩٦ ] ٤ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال : سألته عمّن نسي أن يسجد سجدة واحدة فذكرها
٣ ـ التهذيب ٢ : ١٥٤|٦٠٥ ، والاستبصار ١ : ٣٦٠|١٣٦٤.
[١] في الكافي : ركعة ( هامش المخطوط ).
[٢] في الكافي زيادة : الصلاة ( هامش المخطوط ).
[٣] الكافي ٣ : ٣٤٩|٣.
[٤] قرب الاسناد : ١٦٠.
[٥] يأتي في الحديثين ٥ من هذا الباب.
[٦] يأتي في الأحاديث ٦ و ٧ من هذا الباب.
٤ ـ التهذيب ٢ : ١٥٢|٥٩٨ ، والاستبصار ١ : ٣٥٨|١٣٦٠.