وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٣٧ - ٤١ـ باب جواز العوذة والرقية والنشرة اذا كانت من القرآن أو الذكر
يقول لا يدخل في رقيته وعوذته شيئا لا يعرفه.
[ ٧٨٢٤ ] ٣ ـ وعن ( أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن مسلم ) [١] قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام : أنتعوّذ بشيء من هذه الرقى؟ قال : لا [٢] إلاّ من القرآن ، إنّ علياً عليهالسلام كان يقول : إنّ كثيراً من الرقى والتمايم من الاشراك.
[ ٧٨٢٥ ] ٤ ـ وعن جعفر بن عبد الله بن ميمون السعدي ، عن النضر بن سويد [١] ، عن القاسم قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : إن كثيراً من التمايم شرك.
[ ٧٨٢٦ ] ٥ ـ وعن إسحاق بن يوسف ، عن فضالة ، عن أبان بن عثمان ، عن زرارة بن أعين قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام ، عن المريض هل يعلّق عليه تعويذ أو شيء من القرآن؟ فقال : نعم ، لا بأس به ، إنّ قوارع القرآن تنفع فاستعملوها.
[ ٧٨٢٧ ] ٦ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن أبان ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في الرجل تكون به العلّة فيكتب له القرآن فيعلّق عليه أو يكتب له فيغسله ويشربه قال : لا بأس به كلّه.
ورقيته من باب رقى : عوذته بالله ، والإسم الرقيا على فعلى. ( مجمع البحرين ١ : ١٩٣ ).
٣ ـ طبّ الأئمّة عليهمالسلام : ٤٨.
[١] في المصدر : احمد بن محمّد بن مسلم.
[٢] ليس في المصدر.
٤ ـ طبّ الأئمّة عليهمالسلام : ٤٨.
[١] في المصدر : نصر بن يزيد.
٥ ـ طب الأئمّة عليهمالسلام : ٤٩.
٦ ـ طب الأئمّة عليهمالسلام : ٤٩.