وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٣٨ - ٤١ـ باب جواز العوذة والرقية والنشرة اذا كانت من القرآن أو الذكر
[ ٧٨٢٨ ] ٧ ـ وعن علاّن بن محمّد ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم ، عن عنبسة بن مصعب ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : لا بأس بالتعويذ أن يكون على الصبي والمرأة.
[ ٧٨٢٩ ] ٨ ـ وعن عمر بن عبد الله ، عن حمّاد بن عيسى ، عن شعيب العقرقوفي ، عن الحلبي قال : سألت جعفر بن محمّد عليهالسلام : هل نعلّق شيئاً من القران والرقى على صبياننا ونسائنا؟ فقال : نعم ، إذا كان في أديم تلبسه الحائض وإذا لم يكن في أديم لم تلبسه المرأة.
[ ٧٨٣٠ ] ٩ ـ وعن شعيب بن زريق ، عن فضالة والقاسم جميعاً ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله [١] قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المريض ، هل يعلّق عليه شيء من القرآن أو التعويذ فقال : لا بأس ، قلت : ربّما أصابتنا الجنابة ، قال : إنّ المؤمن ليس ينجس [٢] ، ولكن المرأة لا تلبسه إذا لم يكن في أديم ، وأمّا الرجل والصبي فلا بأس.
[ ٧٨٣١ ] ١٠ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه عليهالسلام قال : أصاب رجل لرجل بالعين فذكر ذلك لرسول الله صلىاللهعليهوآله فقال رسول الله صلىاللهعليهوآله : التمسوا له من يرقيه.
٧ ـ طب الأئمة عليهمالسلام : ٤٩.
٨ ـ طب الأئمة عليهمالسلام : ٤٩.
٩ ـ طب الأئمة عليهمالسلام : ٤٩.
[١] في المصدر : وهو ابن سالم.
[٢] في المصدر : بنجس.
١٠ ـ قرب الإسناد : ٥٢.