مستدرك سفينة البحار - النمازي، الشيخ علي - الصفحة ٦٠
تقدم في " زيد ": أن الزيدية والواقفية والنصاب سواء وجريان الآية فيهم. كلمات المفسرين بآرائهم في هذه الآية [١]. باب كفر المخالفين والنصاب [٢]. تقدم في " قتل ": أن مبغضهم كافر حلال الدم، وكذا في " سبب ". الروايات في ذم الناصب ومعناه وجواز قتله بل وجوبه إذا لم يشهد عليه أحد ولم يكن فيه فساد، وجواز أخذ ماله ودفع الخمس منه والباقي حلال له [٣]. منها: ثواب الأعمال: عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): مدمن الخمر كعابد الوثن والناصب لآل محمد شر منه، قلت: جعلت فداك، ومن شر من عابد الوثن ؟ فقال: إن شارب الخمر تدركه الشفاعة يوما ما، وإن الناصب لو شفع أهل السماوات والأرض لم يشفعوا. ثواب الأعمال: عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لو أن كل ملك خلقه الله عزوجل وكل نبي بعثه الله وكل صديق وكل شهيد شفعوا في ناصب لنا أهل البيت أن يخرجه الله جل وعز من النار ما أخرجه الله أبدا - الخ [٤]. وتقدم في " خرج " و " خلد " ما يتعلق بذلك. بشارة المصطفى: عن حذيفة بن منصور، عن أبي عبد الله الصادق (عليه السلام) في حديث: ولو أن أهل السماوات السبع والأرضين السبع، والبحار السبع، شفعوا في ناصبي ما شفعوا فيه (٥). وذم الناصب فيه (٦). باب فيه حكم أموال النواصب (٧). = وج ٢٤ / ٣١٠، وج ٢٧ / ١٦٨ و ١٧٩ و ٢٢٥، وج ٦٨ / ٤٤ و ٦٥ و ٨٠ و ١٤٧ و ٣٤٢، وج ٥١ / ٥١.
[١] ط كمباني ج ٣ / ٢٤٠، وجديد ج ٧ / ١٦٨.
[٢] ط كمباني ج ١٥ كتاب الكفر ص ١٣، وجديد ج ٧٢ / ١٣١.
[٣] ط كمباني ج ٧ / ٤٠٥ - ٤١٠، وجديد ج ٢٧ / ٢١٨ - ٢٣٨.
[٤] جديد ج ٢٧ / ٢٣٤، وج ٨ / ٣٦٩. (٥ و ٦) ط كمباني ج ١٥ كتاب الإيمان ص ١٣٥، وص ١٩٧، وجديد ج ٦٨ / ١٢٦، وص ٣٤٢. (٧) ط كمباني ج ٢١ / ١٠٦، وجديد ج ١٠٠ / ٥٤.