مستدرك سفينة البحار - النمازي، الشيخ علي - الصفحة ١٤٣
باب نكاح المشركين والكفار والمخالفين والنصاب (١). كتابي الحسين بن سعيد أو لكتابه والنوادر: ابن محبوب، عن معاوية بن وهب وغيره، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل المؤمن يتزوج النصرانية واليهودية فقال: إذا أصاب المسلمة فما يصنع باليهودية والنصرانية ؟ قلت: يكون له فيها الهوى، قال: إذا فعل فليمنعها من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير واعلم أن عليه في دينه غضاضة (٢). ما يدل على جواز نكاح أهل الكتاب إذا كانوا في دار الإسلام وقبلوا الجزية حرم سبيهم وأموالهم وحلت مناكحهم لامن كان في دار الحرب (٣). باب ما تحرم بسبب الطلاق والعدة وحكم ما نكح امرأة لها زوج (٤). باب ما يحرم بالزنا واللواط أو يكره، وما يوجب من الزنا فسخ النكاح (٥). تقدم في " حرم ": ما يتعلق بشرح ذلك. باب الجمع بين الاختين وبين المرأة وعمتها وخالتها (٦). أقول: الجمع بين الاختين محرم بالكتاب والسنة والإجماع سواء كانتا دائمتين أو منقطعتين أو بالاختلاف حتى أنه لا يجوز نكاح اختها في العدة الرجعية. والتفصيل في ذلك وبعده إلى الكتب المفصلة. رأي الخليفة في الجمع بين الاختين بالملك (٧). وكذا معاوية فيه (٨). باب نوادر المناهي في النكاح (٩). وفيه المنع من الجمع بين فاطميتين. باب اختلاف الزوجين في النكاح وتصديقها في دعوى النكاح (١٠). (١ و ٢) جديد ج ١٠٣ / ٣٧٥، وص ٣٧٦. (٣) ط كمباني ج ١٧ / ١٦٢، وجديد ج ٧٨ / ١٦٨. (٤ و ٥) ط كمباني ج ٢٣ / ٩٢، وجديد ج ١٠٤ / ١، وص ٦. (٦) ط كمباني ج ٢٣ / ٩٧، وجديد ج ١٠٤ / ٢٥. (٧) كتاب الغدير ط ٢ ج ٨ / ٢١٤. (٨) الغدير ج ١٠ / ١٩٩. (٩) ط كمباني ج ٢٣ / ٩٨، وجديد ج ١٠٤ / ٢٧. (١٠) ط كمباني ج ٢٣ / ١٠٧، وجديد ج ١٠٤ / ٦٧.