مستدرك سفينة البحار - النمازي، الشيخ علي - الصفحة ٢٢٢
موضع السجود، وعن قتل النحل، وعن الوسم في وجوه البهائم، وأن يحلف بغير الله أو بسورة من كتاب الله، والحجامة يوم الأربعاء والجمعة، والتختم بخاتم صفر أو حديد، وأن ينقش شئ من الحيوان على الخاتم، وعن صيام ستة أيام يوم الفطر، ويوم الشك، ويوم النحر، وأيام التشريق، والبزاق في البئر الذي يشرب منها، وأن يستعمل أجير حتى يعلم ما اجرته. إلى غير ذلك مما أشرنا إليه في محله [١]. قرب الإسناد: عن جعفر، عن أبيه (عليهما السلام) أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أمرهم بسبع ونهاهم عن سبع: أمرهم بعيادة المرضى، واتباع الجنائز، وإبرار القسم، وتسميت العاطس ونصر المظلوم، وافشاء السلام، وإجابة الداعي. ونهاهم عن التختم بالذهب، والشرب في آنية الذهب والفضة، وعن المياثر الحمر، وعن لباس الاستبرق والحرير والقز والارجوان (٢). معاني الأخبار: ونهى (صلى الله عليه وآله) عن تقصيص القبور، وهو التجصيص وذلك أن الجص يقال له: القصة. يقال منه: قصصت القبور والبيوت إذا جصصتها. ونهى عن قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال. ونهى عن عقوق الامهات ووأد البنات. ونهى أن يدبح الرجل في الصلاة كما يدبح الحمار، ومعناه أن يطأطئ الرجل راسه في الركوع حتى يكون أخفض من ظهره. ونهى عن الجداد بالليل يعني جداد النخل، والجداد الصرام وإنما نهى عنه بالليل لأن المساكين لا يحضرونه (٣). باب النهي عن متابعة غير المعصوم في كل ما يقول (٤)، ويدل على ذلك أيضا ما في البحار (٥).
[١] جديد ج ٧٦ / ٣٢٨ - ٣٣١. (٢ و ٣) ط كمباني ج ١٦ / ٩٨، وجديد ج ٧٦ / ٣٣٨، وص ٣٤٣. (٤) ط كمباني ج ١ / ٩٠، وجديد ج ٢ / ٨١. (٥) ط كمباني ج ١٧ / ٧٤ و ٧٥ و ١٠٩، وجديد ج ٧٧ / ٢٦٦ و ٤١٢.