مستدرك سفينة البحار - النمازي، الشيخ علي - الصفحة ١٤٢
ولم يعلم زوجها، ثم قال لزوجها: إيتها فإن تلطخ الذكر بالخلوق فليس بعنين (١). باب جوامع محرمات النكاح وعللها. الآيات: * (حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم) * - الآية (٢). الخصال: عن إبراهيم بن صالح بن عبد الرحمن، عن موسى بن جعفر، عن أبيه (عليهم السلام) قال: سئل أبي عما حرم الله عزوجل من الفروج في القرآن وعما حرمه رسول الله (صلى الله عليه وآله) في سنته، فقال: الذي حرم الله عزوجل أربعة وثلاثون وجها سبعة عشرة في القرآن، وسبعة عشر في السنة. فأما التي في القرآن فالزنا قال الله عزوجل: * (ولا تقربوا الزنا) * ونكاح امرأة الأب قال الله عزوجل: * (ولا تنكحوا ما نكح آبائكم من النساء وأمهاتكم وأخواتكم) * - الآية، والحائض حتى تطهر قال الله عزوجل: * (ولا تقربوهن حتى يطهرن) *، والنكاح في الاعتكاف قال الله عزوجل: * (ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد) *. وأما التي في السنة: فالمواقعة في شهر رمضان نهارا، وتزويج الملاعنة بعد اللعان، والتزويج في العدة، والمواقعة في الإحرام - الخ (٣). باب مانهي عنه من نكاح الجاهلية (٤). أقسام النكاح المنهي وما كان في الجاهلية (٥). باب الكفاءة في النكاح ومن يكره نكاحه (٦). معاني الأخبار: عن الصادق (عليه السلام) أنه قال: الكفو أن يكون عفيفا وعنده يسار (٧). وفيه الروايات الآمرة بأنه إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه (٨). (١ و ٢) ط كمباني ج ٢٣ / ٨٥، وجديد ج ١٠٣ / ٣٦٦، وص ٣٦٧. (٣ و ٤) ط كمباني ج ٢٣ / ٨٦، وجديد ج ١٠٣ / ٣٦٧، و ٣٧٠. (٥) كتاب التاج، ج ٢ / ٣٣٢. (٦ و ٧ و ٨) جديد ج ١٠٣ / ٣٧١، وص ٣٧٢، وص ٣٧٤.