مستدرك سفينة البحار - النمازي، الشيخ علي - الصفحة ٤٩٥
أمالي الطوسي: عن أبي قتادة قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): أتتهادون ؟ قال: نعم يابن رسول الله، قال: فاستديموا الهدايا برد الظروف إلى أهلها (١). نوادر الراوندي: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من تكرمة الرجل لأخيه المسلم أن يقبل تحفته، أو يتحفه مما عنده ولا يتكلف شيئا (٢). أقول: قد تقدم في " قنبر ": أنه كان سليمان بن داود يحب الهدية، وقبل هدية القبرتين ومسح على رأسهما ودعا لهما بالبركة. تقدم في " نمل ": هدية النملة وشعرها في ذلك. أمالي الطوسي: النبوي (صلى الله عليه وآله): عودوا المريض واقبلوا الهدية - الخ (٣). كان هدايا المقوقس أربع جوار: منهن مارية، واختها سيرين التي وهبها النبي (صلى الله عليه وآله) لحسان بن وهب، وعفير الحمار، والدلدل (٤). الكافي: عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لو اهدي إلي كراع لقبلت، وكان ذلك من الدين، ولو أن كافرا أو منافقا أهدى إلي وسقا ما قبلت، وكان ذلك من الدين، أبى الله تعالى لي زبد المشركين والمنافقين وطعامهم. بيان: هذا الخبر يدل على حرمة هدية المشركين عليه، فيكون من خصائصه. ولم يذكره الأكثر لما اشتهر من أنه (صلى الله عليه وآله) قبل هدية النجاشي والمقوقس وأكيدر بل كسرى أيضا... فقيل: إنه كان حراما فنسخ، ويحتمل أن يكون الحرمة مع عدم المصلحة في قبولها، أو قبول هدية هؤلاء لأنهم أهل الكتاب. والزبد بسكون الباء: الرفد والعطاء (٥). النبوي (صلى الله عليه وآله): لو اهدي إلي كراع لقبلته، وأنه يأكل الهدية (٦). وتقدم في " كرع ". (١ و ٢) جديد ج ٧٥ / ٤٥. (٣) ط كمباني ج ١٥ كتاب العشرة ص ٤٦، وجديد ج ٧٤ / ١٦٣. (٤) ط كمباني ج ٦ / ٥٦٨ و ٥٨٣، وجديد ج ٢٠ / ٣٨٣، وج ٢١ / ٤٥. (٥) ط كمباني ج ٦ / ١٨٢، وجديد ج ١٦ / ٣٧٣. (٦) جديد ج ١٦ / ٢٧٥، وج ٧٧ / ٥٤، وط كمباني ج ١٧ / ١٦، وج ٦ / ١٦٠.