مستدرك سفينة البحار - النمازي، الشيخ علي - الصفحة ٦٠٥
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام) [١]. وتقدم في " ختم ": فضل التختم باليمين. أبواب الأيمان والنذر (٢). باب أحكام اليمين والنذر والعهد (٣). معاني الأخبار: عن عبد الله بن سنان، عن الصادق (عليه السلام) قال: لا يمين في غضب، ولا في إجبار، ولا في إكراه، قلت: أصلحك الله فما الفرق بين الإكراه والإجبار ؟ قال: الإجبار من السلطان، والإكراه من الزوجة والام والأب وليس بشئ (٤). في رواية الأربعمائة قال: لا يمين في قطيعة، ولا يمين لولد مع والده، ولا للمرأة مع زوجها (٥). كتابي الحسين بن سعيد أو لكتابه والنوادر: عن الصادق (عليه السلام) قال: للعبد أن يستثني في اليمين ما بينه وبين أربعين يوما إذا نسي (٦). وتقدم في " ثني " ما يتعلق بذلك. كتابي الحسين بن سعيد أو لكتابه والنوادر: عنه (عليه السلام): لو حلف الرجل أن لا يحك أنفه بالحائط لابتلاه الله حتى يحك أنفه بالحائط، وقال: لو حلف الرجل لا ينطح الحائط برأسه لوكل الله به شيطانا حتى ينطح رأسه بالحائط (٧). في وصايا رسول الله (صلى الله عليه وآله): يا علي لا يمين في قطيعة رحم، ولا يمين لوالد مع ولده، ولا لولد مع والده، ولا لامرأة مع زوجها، ولا للعبد مع مولاه - الخ (٨). وأسقط قوله: لوالد مع ولده والباقي مثله. وتقدم في " صوم ": تمام هذه الرواية مع مواضعها.
[١] ط كمباني ج ٩ / ٦١٣، وجديد ج ٤٢ / ٦٣. (٢ و ٣) ط كمباني ج ٢٣ / ١٤١، وجديد ج ١٠٤ / ٢٠٥، وص ٢١٣. (٤) جديد ج ١٠٤ / ٢١٩. (٥) جديد ج ١٠ / ٩٩ و ١٠٠، وط كمباني ج ٤ / ١١٤. (٦) جديد ج ١٠٤ / ٢٣٠، وج ٣٢ / ٦١٧، وط كمباني ج ٨ / ٥٢٢. (٧) جديد ج ١٠٤ / ٢٣١. (٨) ط كمباني ج ١٧ / ١٧، وجديد ج ٧٧ / ٥٧.