مستدرك سفينة البحار - النمازي، الشيخ علي - الصفحة ٥٩٤
وفي معناه ما في الفقيه بطريق صحيح عن إسحاق بن عمار أنه قال: قال لي أبو الحسن الأول (عليه السلام): إذا شككت فابن على اليقين. قال: قلت: هذا أصل ؟ قال: نعم. بيان: أصل أي قاعدة كلية [١]. علل الشرائع: في الصحيح عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) في حديث قال: لأنك كنت على يقين من نظافته، ثم شككت، فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا - الخبر [٢]. روى الشيخ والكليني بسندين عن زرارة، عن أحدهما (عليهما السلام) في حديث الشك في عدد الركعات قال: ولا ينقض اليقين بالشك ولا يدخل الشك باليقين ولا يخلط أحدهما بالآخر، ولكنه ينقض الشك باليقين، ويتم على اليقين، فيبنى عليه، ولا يعتد بالشك في حال من الحالات [٣]. الكافي، التهذيب: عن ابن بكير، عن أبيه قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): إذا استيقنت أنك قد أحدثت فتوضأ، وإياك أن تحدث وضوءا أبدا حتى تستيقن أنك قد أحدثت (٤). التهذيب: عن زرارة قال: قلت له: الرجل ينام وإن حرك إلى جنبه شئ لم يعلم به ؟ قال: لا، حتى يستيقن أنه قد نام، فإنه على يقين من وضوئه، ولا ينقض اليقين أبدا بالشك ولكن ينقضه بيقين آخر (٥). التهذيب: عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث إعارة الثوب للذمي مع أنه يعلم أنه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير فيرده ويصلي قبل غسله ؟ قال: صل فيه ولا تغسله من أجل ذلك فإنك أعرته إياه وهو طاهر ولم
[١] الفقيه ط جديد ج ١ / ٣٥١ ح ١٠٢٥.
[٢] ط كمباني ج ١٨ كتاب الطهارة ص ٢٩، وكتاب الصلاة ص ١٠٨، وج ١ / ١٥٦، وجديد ج ٢ / ٢٨٢، وج ٨٠ / ١٢٤، وج ٨٣ / ٢٦٧.
[٣] ط كمباني ج ١٨ كتاب الصلاة ص ٦٤٩، وج ١ / ١٥٦، وجديد ج ٢ / ٢٨١، وج ٨٨ / ١٨٠. (٤ و ٥) جديد ج ٢ / ٢٨١، وص ٢٧٤.