مستدرك سفينة البحار - النمازي، الشيخ علي - الصفحة ٤٤٦
فسموه الوليد، فقال النبي (صلى الله عليه وآله): تسمون بأسماء فراعنتكم، غيروا اسمه - فسموه عبد الله - فإنه سيكون في هذه الامة رجل يقال له: الوليد، لهو شر لامتي من فرعون لقومه، قال: فكان الناس يرون أنه الوليد بن عبد الملك، ثم رأينا أنه الوليد بن يزيد [١]. الروايات النبوية في أن الولد للفراش وللعاهر الحجر [٢]. ذكره في خطبة في حجة الوداع [٣]. وبمفادها [٤]. وكتاب الغدير [٥]. تقدم في " عهر " ما يتعلق بذلك. وفي " أمن ": أنه لا يولد للمؤمن من زناه. الروايات والاحتجاجات في أن أولاد البنات وأحفادهن أولاد لوالد البنات وأجدادهن [٦]. وفيه احتجاج الشعبي للحجاج في ذلك. وتقدم في " بنا " و " خمس ": ما يدل على ذلك. أما حكم إسقاط النطفة والجنين من الرحم فلا يجوز لما رواه حسين بن عثمان بن شريك في أصله عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي الحسن (عليه السلام): المرأة تخاف الحبل وتشرب الدواء، فتلقي ما في بطنها، فقال: لا، فقلت: إنما هي نطفة، فقال: إن أول ما يخلق النطفة. باب دية الجنين [٧].
[١] ط كمباني ج ٦ / ٣٢٨، وجديد ج ١٨ / ١٢٦.
[٢] ط كمباني ج ٤ / ١٥٠، وج ٩ / ٢٠٢، وج ١٠ / ١٢٧ و ١٤٩، وج ١٦ / ١٠٣، وج ٢٣ / ١٠٦ وفيه باب أن الولد للفراش، وجديد ج ١٠ / ٢٥٢، وج ٣٧ / ١٢٣، وج ٤٤ / ١١٥ و ٢١٣، وج ١٠٤ / ٦١.
[٣] جديد ج ٧٦ / ٣٥٠.
[٤] ط كمباني ج ٤ / ١٥٢، وجديد ج ١٠ / ٢٦٢، وج ٦ / ١٠١.
[٥] الغدير ج ٨ / ١٩٥، وج ١٠ / ١٦١ و ٢١٦.
[٦] ط كمباني ج ١٠ / ٦٥ و ٦٦، وج ٤ / ١٢٥، وج ١١ / ٢٦٨ و ٢٧٠، وج ٢٠ / ٦٢، وج ٢٣ / ١٢٣، وج ١٥ كتاب الإيمان ص ١٢٦، وجديد ج ٤٣ / ٢٢٨ - ٢٣٤، وج ١٠ / ١٤٧ وج ٤٨ / ١٢٢ و ١٢٧، وج ٩٦ / ٢٣٩، وج ١٠٤ / ١٣٦، وج ٦٨ / ٩١.
[٧] ط كمباني ج ٢٤ / ٥٠، وجديد ج ١٠٤ / ٤٢٣. (*)