مستدرك سفينة البحار - النمازي، الشيخ علي - الصفحة ٤٤٥
الذكرى: عن أبي جرير، عن الكاظم (عليه السلام) قال: إن الرجل إذا كان في الصلاة فدعاه الوالد فليسبح، فإذا دعته الوالدة فليقل: لبيك [١]. الوصية بالوالدين، وفضل البر بهما، وحسن أثره [٢]. تقدم في " اثر " ما يتعلق بذلك. في أنه يذكر في قصة الكنز الذي كان لغلامين يتيمين روايات أن الله تعالى يحفظ الأولاد لصلاح الوالد [٣]. وتقدم في " صلح ". باب ما يحل للوالد من مال الولد وبالعكس [٤]. فيه النبوي (صلى الله عليه وآله): أنت ومالك لأبيك. وهذا موافق لقوله تعالى: * (يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور) * - الآية. باب تأويل الوالدين والولد والأرحام بهم [٥]. باب أن الوالدين رسول الله وأمير المؤمنين صلوات الله عليهما [٦]. فيه الروايات عن النبي (صلى الله عليه وآله) أن حق علي على الناس حق الوالد على ولده [٧]. مناقب ابن شهرآشوب: عنه (صلى الله عليه وآله) قال: أنا وعلي أبوا هذه الامة، ولحقنا عليهم أعظم من حق أبوي ولادتهم، فإنا ننقذهم إن أطاعونا من النار إلى دار القرار، ونلحقهم من العبودية بخيار الأحرار [٨]. تقدم في " حيا ": أن لرسول الله وأمير المؤمنين صلوات الله عليهما حق الحياة علينا من جهتين. وفي " أبي " ما يتعلق بذلك. إعلام الورى: عن سعيد بن المسيب قال: ولد لأخي ام سلمة من امها غلام
[١] ط كمباني ج ١٨ كتاب الصلاة ص ٣٣٩، وجديد ج ٨٥ / ٣٤.
[٢] ط كمباني ج ٥ / ٢٨٥ - ٣٠٢، وجديد ج ١٣ / ٢٥٩.
[٣] جديد ج ١٣ / ٣١٢.
[٤] ط كمباني ج ٢٣ / ٢١، وجديد ج ١٠٣ / ٧٣.
[٥] ط كمباني ج ٧ / ٥٣، وجديد ج ٢٣ / ٢٥٧.
[٦] ط كمباني ج ٩ / ٨٤ و ٤٣٧، وج ١٥ كتاب العشرة ص ١٢، وجديد ج ٣٦ / ٤، وج ٤٠ / ٤٥، وج ٧٤ / ٣٢ - ٣٤.
[٧] جديد ج ٣٦ / ٥.
[٨] ط كمباني ج ٩ / ٨٥، وجديد ج ٣٦ / ١١.