مستدرك سفينة البحار - النمازي، الشيخ علي - الصفحة ٢٣
رجلين، فقال: ماهذا ؟ قالوا: نذر أن يحج ماشيا، فقال: إن الله عزوجل غني عن تعذيب نفسه مروه فليركب وليهد [١]. باب النذر والأيمان التي تلزم صاحبها الكفارة [٢]. الخصال: في رواية الأربعمائة قال أمير المؤمنين (عليه السلام): لانذر في معصية [٣]. وتمامه في " صوم ". نذر يوسف بن يعقوب مائة دينار للإمام الهادي (عليه السلام) لخلاصه من شر المتوكل [٤]. نذر رجل أن يدهن بقارورة أفضل قريش فجاء إلى الحسنين (عليهما السلام) فأدهنهما [٥]. في خطبة لأمير المؤمنين (عليه السلام) في ذم الدنيا: وأعجب بلا صنع منا من طارق طرقنا بملفوفات زملها في وعائها، ومعجونة بسطها في إنائها، فقلت له: أصدقة أم نذر أم زكاة ؟ وكل ذلك يحرم علينا أهل بيت النبوة، وعوضنا منه خمس ذي القربى في الكتاب والسنة. فقال لي: لاذاك ولا ذاك، ولكنه هدية - الخ (٦). بيان المجلسي في ذلك وأنه لعله كفارة النذر (٧). وفي " صدق " ما يتعلق بذلك. باب من نذر شيئا للكعبة (٨). تأويل قوله تعالى: * (إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر) * بفاطمة الزهراء (عليها السلام)، كما قاله مولانا الباقر (عليه السلام) (٩).
[١] ط كمباني ج ٢٣ / ١٤٣، وجديد ج ١٠٤ / ٢١٦.
[٢] ط كمباني ج ٢٣ / ١٥٠، وجديد ج ١٠٤ / ٢٣٩.
[٣] جديد ج ١٠ / ٩٩، وج ٧٨ / ٢٦٨، وط كمباني ج ٤ / ١١٤، وج ١٧ / ١٨٩.
[٤] ط كمباني ج ١٢ / ١٣٣، وجديد ج ٥٠ / ١٤٤.
[٥] ط كمباني ج ١٠ / ٨٩، وجديد ج ٤٣ / ٣١٨. (٦ و ٧) ط كمباني ج ٩ / ٥٠٥، وص ٥٠٧، وجديد ج ٤٠ / ٣٤٨، وص ٣٥٥. (٨) ط كمباني ج ٢١ / ١٥، وجديد ج ٩٩ / ٦٦. (٩) ط كمباني ج ٧ / ١٦١، وجديد ج ٢٤ / ٣٣١.