المبسوط - محمدبن احمد شمس الائمة سرخسی - الصفحة ١٦٤ - باب العول
سهم فتعول بثلاثة ارباع وإذا أردت تصحيحها ضربت ستة وثلاثة ارباع في أربعة فيكون سبعة وعشرين وهذه هي المنبرية فان عليا رضى الله عنه سئل عنها على المنبر فأجاب علي البديهة وقال انقلب ثمنها تسعا يعنى ان لها ثلاثة من سبعة وعشرين وهو تسع المال والتى تعول بسهم صورتها إذا ترك اختين لاب وأم وأختين لام وأما فللاختين لاب وأم الثلثان أربعة وللاختين لام الثلث سهمان وللام السدس سهم فتعول بسهم والتى تعول بسهم ونصف بان ترك الرجل أختين لاب وأم وامرأة وأختين لام فللمرأة الربع سهم ونصف وللاختين لاب وأم الثلثان أربعة وللاختين لام الثلث سهمان فتعول بسهم ونصف والتى تعول بسهمين صورتها فيما إذا تركت زوجا وأختا لاب وأم وأختين لام فللزوج النصف ثلاثة وللاخت لاب وأم النصف ثلاثة وللاختين لام الثلث سهمان فتعول بسهمين والتى تعول بسهمين ونصف بان ترك أختينلاب وأم وأختين لام وأما وامرأة فللمرأة الربع سهم ونصف وللام السدس سهم وللاختين لاب وأم الثلثان أربعة وللاختين لام الثلث سهمان فتعول بسهمين ونصف والتى تعول بثلاثة بان تركت زوجا وأختين لاب وأم وأختين لام فللزوج النصف ثلاثة وبها تعول والتى تعول باربعة صورتها فيما قدمنا إذا تركت أختين لاب وأم وأختين لام وأما وزوجا فانها تعول بنصيب الام وبنصيب الزوج ثلاثة فعرفنا انها تعول باربعة ولا تعول الفرائض بأكثر من هذا وتسمى هذه المسألة أم الفراخ لكثرة العول فيها وتسمى الشريحية لانها رفعت إلى شريح رحمه الله فقضى بهذا فجعل الزوج يسأل الفقهاء بالعراق فيقول امرأة ماتت وتركت زوجا ولم تترك ولدا فماذا يكون للزوج فقالوا النصف فقال والله ما أعطيت نصفا ولا ثلثا فبلغ مقالته إلى شريح فدعاه وقال للرسول قل له قد بقي لك عندنا شئ فلما أتاه عزره وقال أنت تشنع على القاضى وتنسب القاضى بالحق إلى الفاحشة فقال الرجل هذا الذى كان بقى لى عندك وحق الله ان الظلم لؤم
فمازال المسيئ هو الظلوم إلى ديان يوم الدين نمضى
وعند الله يجتمع الخصوم فقال شريح ما أخوفني من هذا القضاء لولا انه سبقني به امام عادل ورع يعنى عمربن الخطاب رضى الله عنه ثم المسائل المسائل على ما ذكرنا من الاصل بكثرة تعدادها ولكنا بينا لكل فريضة صورة فذلك يكفى لمن له فهم يقيس عليه ما يشاء من ذلك والذى بقى في الباب مسألة الالتزام وهى امرأة تركت زوجا وأما وأختين لام فمذهبنا فيه ظاهر للزوج النصف