المبسوط - محمدبن احمد شمس الائمة سرخسی - الصفحة ١٦٦ - باب الجدات
الجدات الا واحدة وهى أم الام وتقوم هي مقام الام عند عدم الام في فريضة الام اما السدس أو الثلث وبه أخذ ابن سيرين وأما سعد بن أبى وقاص رضى الله عنه فالمروى عنه أنه لا يرث الا جدتان حتى روى أن ابن مسعود رضى الله عنه لما عابه في الوتر بركعة قال سعد يعبينى ان أوتر بركعة وهو يورث ثلاث جدات الا أن أبان ذكر أن مراد سعد من هذا الاخذ عليه في توريث البعدى مع القربى لافى تورث ثلاث جدات في الاصل ( ألا ترى ) أنه روى في بعض الروايات أن سعدا لما بلغه قول ابن مسعود رضى الله عنه قال هلا يورث حواء وأما مالك وأبو ثور حملا قول سعد على ظاهره وأخذا به فقالا لا يرث من الجدات الا اثنتان قال أبو ثور وهو قول الشافعي فأما ابراهيم النخعي والاوزاعي رحمهما الله فقد روى عنهما تورث ثلاث جدات حتى ذكر سفيان عن منصور عن ابراهيم أن النبي صلى الله عليه وسلم ورث ثلاث جدات قال سفيان فقلت لابراهيم وماهن فقال أم الام وأم الاب وام أم الاب ولكن ذكر جرير عن منصور عن ابراهيم هذا الحديث وذكر فيه عن ابراهيم فقال هي أم أم الام وأم أم الاب وأم أب الاب فيكون موافقا لمذهبنا والرواية الاخرى لاتكاد تصح لما فيها من توريث البعدى مع القربى والمشهور عن العلماء رحمهم الله بخلاف ذلك وحجتنا في ذلك أن الجدات كما يرثن في الاصول بالولاء فيعتبر حالهن بحال من يرث من الفروع بالولاء وهم ذووا الارحام من أولاد البنين والبنات وهناك عند التساوى في الدرجة الميراث لمن هو ولد عصبة أو ولد صاحب فرض فكذلك هنا الميراث لمن هي والدة عصبة أو صاحب فرض يوضحه أن أم أب الام تدلى بأب الاب وأب الام ليس بوارث مع أحد من أصحاب الفرائض والعصبات كان تدلى به أولى ان لا يرث معهم ولان المدلى لا يكون أقل حالا من المدلى به والدليل عليه أنه إذا اجتمع أم أب الام وأم أم الام مع أب الام فاما أن يقال الميراث لاب الام دونهما وهذا بعيد لان أب الام إذا انفرد عن أمه لا يستحق شيأ فكيف يستحق مع أمه ولا جائز أن يكون الميراث للجد دون أب الاب لان أم الاب تدلى بأب الام وهو لا يستحق مع أم أم الام شيأ فأمه التى هي أبعد كيف تستحق فلم يبق الا أن يكون الميراث لام أم الام وإذا ثبت هذا في حال حياة أب الام فكذلك بعد موته فأما ابن مسعودرضى الله عنه قد كان يقول توريث الجدات ليس باعتبار الادلاء لان أم الام تدلى بالام كما أن أب الام يدلى بالام والادلاء بالانثى إذ كان لا يوجب استحقاق الميراث للذكر كما لا يوجب