المبسوط - محمدبن احمد شمس الائمة سرخسی - الصفحة ١١ - باب الوصية بأكثر من الثلث لوارث فيجيز ذلك بعض الورثة
والدراهم أربعة ثم نقلت الفضة ونجعل آخر الدراهم آخر الدنانير وآخر الدنانير آخر الدراهم فصار كل دينار بمعنى أربعة وكل درهم بمعنى خمسة ثم نعود إلى الاصل فنكون كأنا جعلنا المال دينارا ودرهما فذلك تسعة وأعطينا بالنصيب دينارا وذلك أربعة فتبين أن النصيب أربعة من تسعة ثم التخريج كما بينا
ولو ترك خمسة بنين وأوصى لاحدهم بكمال الثلث مع نفسه وأوصى لاجنبي بثلث ما بقي من الثلث فان الاجنبي يأخذ سبع جميع المال لانه لا مزاحمة للوصية للوارث مع الوصية للاجنبي فيأخذ الاجنبي كمال حقه كأنه لم يوص لاحد غيره وثلث ما بقى من الثلث هو الثلث الثلث إذا لم يكن هناك وصية أخرى ( ألا ترى ) انه لو أوصى له بما بقى له من الثلث ولم يوص لغيره بشئ استحق جميع الثلث فكذلك هاههنا يستحق ثلث المال ثم ان أجازوا فالوارث الموصى له يأخذ مما بقي كمال حقه الثلث مع نصيبه بين جميع المال وذلك ثلاثة أسهم من تسعة فإذا أخذ هو ثلاثة وللاجنبي سهم يبقي خمسة فتقسم بين البنين بالسوية أرباعا انكسر بالارباع فاضرب تسعة في أربعة فتكون ستة وثلاثين للاجنبي أربعة وللوارث اثنا عشر يبقى عشرون بين البنين الاربعة لكل واحد منهم خمسة فتبين أن الميراث الابن الموصى له خمسة والوصية له سبعة وقد استحق ذلك باجازة الورثة
ولو أوصى لاحدهم بمثل نصيب أحدهم ولاجنبي بثلث ما بقى من الثلث فان الأجنبي يأخذ ثلث المال وهو سهم من تسعة كما بينا ويقسم ما بقي بين الورثة وبين الموصى له بمثل نصيب أحدهم على ستة لان مثل الشئ غيره فلابد من أن يزيد على عدد الورثة وذلك خمسة بينهما لتبيين مثل نصيب أحدهم فيجعل للموصى له بمثل النصيب سهمان سهم بميراثه وسهم بوصيته والباقي وهو أربعة ببن البنين أرباعا وإذا أردت تصحيح الحساب احتجت إلى ضرب تسعة في ستة فيكون أربعة وخمسين للاجنبي ستة وللابن الموصى له ستة عشر وثمانية بالميراث وثمانية بالوصية والباقى وهو اثنان وثلاثون بين أربعة بنين لكل واحد منهم ثمانية ولو أوصي لاحد ورثته بثلث ماله ولاجنبي بما بقى من ثلثه فأجازت الورثة أو لم يجيزوا أخذ الاجنبي ثلث جميع المال لان الوصيةللوارث غير معتبرة في مزاحمة الاجنبي فكأنه أوصى للاجنبي بما بقى من ثلثه وهو بهذا اللفظ يستحق جميع الثلث كما يستحق العصبة جميع المال إذا لم يكن هناك صاحب فرض ثم الباقي بينهم على الميراث ان لم يجيزوا فان أجازوا أخذ الوارث الموصى له ثلث جميع المال من الباقي باعتبار اجازتهم والباقى بينهم على الميراث
ولو ترك ابنين وأوصى لاجنبي بما بقى من