المبسوط - محمدبن احمد شمس الائمة سرخسی - الصفحة ١٦ - باب الوصية في المال ينقص أو يزيد بعد موت الموصى
وقد خرج من أن يكون مثبتا على ملك الميت ولو كان العبد زاد قبل أن يؤدى المكاتبة حتى صار يساوى ستمائة ثم أدى المكاتبة فضاع في يد الموصى فلاضمان علي الوصي فيما قبض من المكاتبة لانه غير مخالف في تصرفه بالكتابة وقبض البدل وللموصى له أن يتبع مال الابن ان كان له مال بثلث أربعمائة لان مال الميت قيمة ثلثى العبد وقت الكتابة وذلك مائتا درهم وقيمة ثلثة وقت الاداء وذلك مائتا درهم فيكون أربعمائة فيسلم للموصى له ثلث ذلك وله الخيار بين التضمين والاعتاق والاستسعاء وان رجع ذلك في مال الصبي رجع الوصي على العبد بقيمة ثلثه عند الاداء وذلك ماثتا درهم فيسعى للصبي في ذلك
وإذا كان للرجل عبدان قيمة كل واحد منهما ألف درهم فكاتبهما في مرضه كتابة واحدة بالف درهم فمات أحدهما وأدى الباقي المكاتبة إلى السيد ثم مات السيد بعد ذلك ولم يستهلك المكاتبة فان الورثة يرجعون علي الحى بمائتي درهم وذلك تمام ثلثى المال لان المريض حاباهما بقدر ألف فذلك وصية لهما تنفذ من ثلثه وبموت أحدهما قبل موت المريض لا تبطل وصيته لان هذه الوصية في ضمن الكتابة والكتابة قائمة ببقاء من يؤدى البدل وهو المكاتب الآخر ولان هذه الوصية تلزم بنفسها فتكون بمنزلة العتق المقدم في مرضه فلا تبطل بموته فانما مال الميت عند موته بدل الكتابة وهو ألف درهم ونصف رقبة الباقي قيمته خمسمائة والذى مات مستوفيا لوصيته ويؤدى بموته نصف رقبته فانما يقسم الباقي بين الوراث والعبد القائم على خمسة لان للعبد نصف الثلث سهم من سهمين وللوارث أربعة فإذا قسمنا ألفا وخمسمائة بينهم اخماسا للعبد من رقبته بقدر ثلثمائة ويسعى فيما بقي وذلك مائتا درهم فحصل للورثة ألف ومائتا درهم وقد سلم للوصي بالعبد القائم ثلثمائة والميت صار مستوفيا مثل ذلك بالوصية فيقتسم الثلث والثلثان وكذلك لو كان أحد المكاتبين مات بعد موت المولي وبقى الآخر فأدى المكاتبة وإذا كان للرجل ألفا درهم وعبد يساوي ألف درهم فأوصي ان يباع العبد من فلان بمائة درهم وأوصى لرجل بثلث ماله فان العبد يباع تسعة اعشاره من الموصى له بالبيع بأربعمائة وخمسين درهما لانه اجتمع في العبد وصيتان وصية بالبيع وهو مثل الوصية بالرقبة في القسمة ووصية بالثلث فتكون القسمة على طريق المنازعة للموصى له بالبيع خمسة أسداسه وللآخر سدسه وإذا صار العبد على ستة فكل ألف من الالفين يكون على ستة أيضا للموصى له بالثلث ثلث ذلك وهوأربعة فمبلغ سهام الوصايا عشرة فذلك ثلث المال وجملة سهام المال ثلاثون العبد من ذلك عشرة