المبسوط - محمدبن احمد شمس الائمة سرخسی - الصفحة ٣٢ - باب الرجل يموت وليس له وارث فيقر لوارث له أو لوصى بمال
أشياء ثم يرجع بالوصية شئ وثلثا شئ فيصير للعبد مال الا ثلاثة أشياء وثلث شئ وذلك يعدل تسعة عشر شيأ لانا قد جعلنا للمولى خمسة أشياء فحاجة الابنتين والمرأة إلى تسعة عشر فاجبر ذلك بثلاثة أشياء وثلث شئ وزد على ما يعدله مثله فظهر ان المال الكامل يعدل اثنين وعشرين وثلثا فقد انكسر باثلاث فاضربه في ثلاثة فيكون سبعة وستين فلما صار المال اثنين وعشرين وثلثا وقد جعلنا الميراث للمولى خمسة ثم يسترجع بالوصية سهم وثلثا سهم صارت تسعة عشر للمرأة ثلاثة وللابنتين ستة عشر فكان مستقيما
وإذا أعتق الرجل عبده عند الموت ولامال له غيره وقيمته ثلثمائة درهم فادى العبد مائة إلى المولى فاكلها ثم مات العبدوترك ثلثمائة وترك ابنته ومولاه فللمولي من ذلك مائة درهم بالسعاية ومائة بالميراث وانما صار هكذا لان مائتي درهم من مال العبد مدفوع إلى المولى فان العبد قد أدى مائة درهم وانما بقى عليه من سعايته مائتان فإذا أدينا إلى المولى مائتين بقي مال العبد مائة بين المولى والابنة نصفان للمولي نصف ذلك فيكون حاصل مال المولى مائتين وخمسين فاجعل ذلك على ستة أسهم لحاجتنا إلى ثلاثة تنقسم نصفين ثم تنفذ الوصية في سهمين ويرجع إلى المولي بالميراث سهم فيزداد ماله سهم وهو السهم الدائر فيطرح من أصل حق ورثة المولى سهما فيصير ماله على خمسة للعبد سهمان ثم يرجع سهم بالميراث إلى المولى فيسلم لورثة المولى أربعة وقد نفذنا الوصية في سهمين فاستقام الثلث والثلثان فظهر ان وصية العبد خمسا مائتين وخمسين وذلك مائة درهم فإذا نفذنا الوصية له في مائة وخمسين ثم يرجع إليه بالميراث خمسون فيصير لورثته مائتان مثل ما نفذنا فيه الوصية ويبقى للابنة مائة وعلى طريق الجبر السبيل أن تجبر الوصية في شئ ثم يرجع إلى المولى نصفه بالميراث فيصير للمولى مالا الا نصف شئ يعدل شيئين وبعد الجبر مالا يعدل شيئين ونصفا فاضعفه للكسر بالنصف فيصير خمسة والشئ يصير شيئين فظهر انا نفذنا الوصية في خمسى مال المولى وذلك مائتان وخمسون كما بينا وان أردت أن تطرح سهم الدور من مال العبد فالسبيل أن تقول يدفع إلى المولى من الثلثمائة ثلث المائتين وهو مائة وثلاثة وثلاثون وثلث لان العبد قد أدى المائة وانما بقيت الوصية في رقبته بقدر مائتين فيدفع إلى المولى ثلثا ذلك ويبقى مال العبد مائة وستة وستون فيكون ذلك نصفين بين الابنة والمولى فاجعل كل نصف على ثلاثة أسهم ثم أطرح من نصيب العبد سهما فيصير مال العبد خمسة للمولى ثلاثة ولابنة العبد سهمان