المبسوط - محمدبن احمد شمس الائمة سرخسی - الصفحة ٢٠٧
الاصل وبيانه إذا أردت معرفة الموافقة بين اثنين وعشرين وثلاثة وسبعين فتطرح عن الاكثر أمثال الاقل يبقى سبعة ثم تطرح عن الاقل أمثال ما بقي من الاكثر فبقي واحد فذلك يدل على أنه لا موافقة بينهما في شئ فإذا أردت معرفة الموافقة بين ثلاثة وعشرين وبين ثلاثة وسبعين تطرح عن الاكثر أمثال الاقل فبقى أربعة ثم تطرح عن الاقل أمثال ما بقى من الاكثر فيبقى ثلاثة وهو لا يدل على أن بين ثلاثة وسبعين وثلاثة وعشرين موافقة بالربع والثلث فعرفت أن هذا الاصل لا يتمشى في الاعداد المقيدة ولكن مبنى أصول الفرائض على الاعداد المطلقة والمقيدة من جانب أو المطلقة من جانب واما بيان معرفة نصيب كل فريق أن تأخذ نصيب ذلك الفريق وتضربه فيما ضربت فيه أصل الفريضة سواء كان الكسر من جنسين أو ثلاثة أو أربعة فأما بيان معرفة نصيب كل واحد من اتحاد الفريقين فان كان الكسر من جنس واحد ولا موافقة بين عدد الرؤس والنصيب في شئ فنصيب كل واحد منهم مثل ما لم يكن مستقيما بينهم وان كان بينهما موافقة بجزء فنصيب كل واحد منهم مثل الجزء الموافق من نصيبهم وان كان الكسر من جنسين فان لم يكن هناك موافقة فنصيب كل واحد منهم مثل ما لم يكن مستقيما بينهم بعد ما ضربت ذلك في عدد رؤس الفريق الآخر وان كان هناك موافقة بجزء فنصيب كل واحد منهم هو الجزء الموافق من نصيبهم بعد ما ضربت في جزء موافق عدد رؤس الفريق الآخر ثم يضرب هذا الجزء فيها فما بلغ فهو نصيب كل واحد منهم وان كانت الموافقة لاحد الجنسين بين عدد الرؤس والنصيب فمعرفة نصيب كل واحد من أحاد الفريق الدين لهم الموافقة أن يضرب الجزء الموافق من نصيبهم في جميع عدد رؤس الفريق الآخر ومعرفة نصيب كل واحد من الفريق الذى لا موافقة لهم أن يضرب جميع نصيبهم في الجزء الموافق من عدد رؤس الفريق الآخر فما بلغ فهو نصيب كل واحد منهم وان كان الكسر من ثلاثة أجناس فعند عدم الموافقة معرفةنصيب كل واحد منهم أن يضرب نصيبهم في مبلغ رؤس الفريق الآخر بعد ضرب أحدهما في الآخر وان كان للكل موافقة بين عدد الرؤس والنصيب يضرب الجزء الموافق من نصيبهم في الجزء الموافق من نصيب الفريقين الآخرين بعد ضرب أحدهما في الاخر فما بلغ فهو نصيب كل واحد منهم وان كانت الموافقة لاحدهم فطريق معرفة نصيب كل واحد منهم من الفريق الذى لا موافقة لهم أن يضرب الجزء الموافق من نصيبهم في مبلغ عدد رؤوس