المبسوط - محمدبن احمد شمس الائمة سرخسی - الصفحة ٢٤ - باب الرجل يموت وليس له وارث فيقر لوارث له أو لوصى بمال
ثم مات
ولو ترك الولي مالا أو اكتسبه قبل موته ثم مات وهو عبد كان للعبد الثلث من ذلك الا أن يزيده على الثلثمائة ولا يزاد عليها لانه أوصى له برقبته وقيمة رقبته ثلثمائة فتنفذ الوصية من ثلث مال الميت عند موته ولا يستحق أكثر من ثلثمائة لانه لاسبب له في استحقاق الزيادة على ذلك ولو كان على المولى دين كان الدين في ذلك المال يبدأ به لكونه مقدما على الوصية ثم يكون للعبد ثلث الباقي بعد الدين الا أن يزيد ذلك علي ثلثمائة فحينئذ لا يستحق أكثر من ثلاثمائة وإذا أعتق الرجل عبدا في مرضه وقيمته ثلثمائة ولامال له غيره فاكتسب العبد ألف درهم ثم مات العبد قبل السيد وترك ابنة ثم مات السيد ولامال له غيره سوى ماله قبل العبد من السعاية والميراث فان للمولى من الالف خمسمائة درهم وعشرين درهما سعاية العبد من ذلك أربعون درهما وميراثه أربعمائة درهم وثمانون والباقى للابنة وهذه المسألة تنبنى على أصول منها ان الوصية بالعتق المنفذ في المرض لا تبطل بموت العبد قبل المولى لانه حصل مسلما إلى العبد بنفسه ولزم على وجه لا يصح الرجوع عنه فهو بمنزلة هبة أو صدقة في المرض مقبوضة لا تبطل بموت المتصدق عليه قبل موت المتصدق بخلاف مااذا أوصى برقبته لانسان ثم مات الموصي له قبل موت الموصى لان وجوب تلك الوصية بالموت فيشترط بقاء الموصى له عند موت الموصى له ومنها ان كلما ظهر زيادة في مال الميت يزداد حق الموصى له لانه شريك الوارث فيزداد حقه بزيادة مال الميت كما يزداد الوارث ومنها ان الموصى به يكون محسوبا من مال الموصى له ويكون مقسوما بين ورثته بعد موته كسائر أمواله ومنها انمولي العتاقة آخر العصبات يرث ما بقى بعد أصحاب الفرائض ومنها ان سهم الدور ساقط لانه ساعى بالفساد فالسبيل طرحه وانما يطرح من قبل خروج الدور من قبله ثم في تخريج المسألة طريقان أحدهما اعتبار الدور في مال المولى والباقي اعتباره في مال العبد فيبدأ بالتخريج علي اعتبار الدور من جانب المولى فنقول أما علي قول أبى حنيفة رحمه الله يرتفع من الالف مقدار قيمته للمولى بطريق السعاية وذلك ثلثمائة لان المستسعى عنده مكاتب فلا يرث ولا يورث عنه ما لم يحكم تجريته والحكم بحريته بعد اداء السعاية من ماله ويتوهم أن يكون عليه السعاية في جيمع قيمته بان يظهر علي الميت دين محيط بماله فلهذا يعزل للمولى بجهة السعاية ثلثمائة يبقى سبعمائة فهو مال العبد ميراث بين الابنة والمولى نصفين فيصير مال المولى ستمائة وخمسين تنفذ الوصية في ثلث ذلك وهو سهم من ثلاثة ثم هذا السهم يكون مال العبد