المبسوط - محمدبن احمد شمس الائمة سرخسی - الصفحة ٨٧ - باب هبة المريض العبد يقتله خطأ ويعفو عنه
المتقدمة وان لم يبق من الثلث شئ لا يصح العفو في شئ كما في هذه المسألة فانه إذا كانت قيمته خمسة آلاف وقد نفذنا الهبة في جميع ذلك العبد لا يبقى من ثلث مال الميت فلهذا يبطل العفو ويفدى جميع العبد بجميع الدية وإذا وهب المريض عبدا لرجل لامال له غيره وقيمته ألف درهم وقبضه ثم وهب الموهوب له الآخر وقبضه ثم جرح العبد المريض جراحة خطأ فمات منها وعفا عن الجناية فانه يخير الموهوب له الثاني في الدفع والفداء لان الملك في العبد له فان اختار دفعه دفع بثلثين وأمسك الثلث وضمن الموهوب له الاول ثلثى قيمة العبد لورثة المقتول لان مال الواهب في الحكم عبدان عبد يستحق له بالجناية وعبد كان على ملكه فوهبه فتصح وصيته في ثلثه وذلك ثلثا عند نصف ذلك للموهوب له الاول بالهبة ونصفه الثاني بالعفو فيكون السالم للموهوب له الاول ثلث العبد وقد وجب عليه رد الثلثين وقد تعذر رده بالاستهلاك فيضمن ثلثى قيمته لورثة المقتول ويسلم للثاني ثلث العبد بالعفو ويدفع ثلثيه إلى ورثة المقتول فيسلم لهم عبد وثلثا عبد وقد نفذنا الوصية لهما في ثلثى عبد فاستقام فان كان الموهوب له الاول معسرا دفع الموهوب له الثاني أربعة أخماس العبد وأمسك الخمس لان الموهوب له الاول مستوف لوصيته وما عليه تاوى فانما يعتبر ما هو قائم وهو رقبة العبد بالجناية يضرب فيه الورثة بسهام حقهم وهو أربعة والموهوب له الثاني بسهم فيكون العبد على خمسة يسلم له الخمس ويدفع إلى ولى المقتول أربعة أخماسه فإذا تيسر استقاما علي الموهوب له الاول وذلك ثلثا قيمة العبد رد على الموهوب له الثاني إلى تمام ثلث العبد لان ذلك حقه بالوصية وان اختار فداء العبد فدى بسبعه وخمسى تسعه بتسعى الدية وخمسى تسعها ويؤخذ من الاول تسعا قيمة العبد وخمسا تسعه والطريق في ذلك أن يأخذ ضعف القيمة لاجل العفو وذلك ألفان وضعف القيمة لاجل الهبة فيضم ذلك إلى العبد فيكون خمسة آلاف ثم يضم ذلك إلى الدية فيكون خمسة عشر ألفا ثم ينظر إلى المضموم كم هو من الجملة فيجد العبد والدية أربعة أسهم من خمسة عشر سهما من الجملة فيجوز العفو فيما زاد على ذلك وهو أحد عشر سهمامن خمسة عشر سهما ويفدى أربعة أسهم من خمسة عشر بعشرة أمثاله من الدية لان الدية من القيمة عشرة أمثاله فيكون ذلك أربعون وتجوز الهبة للموهوب له الاول في أحد عشر سهما من خمسة عشر فانما يضمن قيمة أربعة أسهم من خمسة عشر سهما للورثة فيسلم للورثة أربعة وأربعون سهما وقد نفذنا الوصية لهما في اثنين وعشرين سهما فاستقام الثلث والثلثان وإذا