المبسوط - محمدبن احمد شمس الائمة سرخسی - الصفحة ٨٩ - باب هبة المريض العبد يقتله خطأ ويعفو عنه
فيكون ستين ألفا يبطل العفو والهبة في حصة المضموم وذلك ثلثا الجملة فإذا بطل العفو في ثلثى العبد فداه بثلثي الديه وكذلك الهبة تبطل في ثلثى العبد فيضمن الموهوب له الاول ثلثى قيمته فيسلم لورثة الواهب ثلاثة عشر ألفا وثلث ألف وقد نفذنا الهبة والعفو لهما في ستة آلاف وثلثي ألف فكان مستقيما ولو كانت قيمته عشرين ألفا فدى ثلثيه بثلثي الدية ويرد الموهوب له الاول ثلثى القيمة لانا نعتبر في العفو هنا الدية دون القيمة فان الدية أقل من القيمة والمتيقن به هو الاقل وإذا اعتبرنا الدية كان هذا ومالو كانت قيمته عشرة آلاف سواء من حيث أنه يجوز العفو في الثلث وذلك ثلاثة آلاف وثلث ألف ويؤدى ثلثى الديه ويرد الموهوب له الاول ثلثى القيمة وذلك ثلاثة عشر ألفا وثلث ألف فيسلم للورثة عشرون ألفا وقد نفذنا الهبة في عشرة آلاف للموهوب له الاول في ثلث عبد قيمته ستة آلاف وثلثا الف وللموهوب له الثاني في ثلث الدية فيكون ذلك عشرة آلاف وكذلك لو كانت قيمته خمسة عشر ألفا لانا نعتبر في العفو الدية فيسلم له الثلث بالعفو ويؤدى ثلث الدية ويغرم الموهوب له الاول ثلثى قيمته وذلك عشرة آلاف فيسلم للورثة ستة عشر ألفا وثلثا ألف وقد نفذنا الوصية للموهوب له الاول في خمسة آلاف ثلث العبد وللموهوب له الثاني في ثلث الدية فذلكثمانية آلاف وثلث ألف مثل نصف ما سلم للورثة فكان مستقيما وان أردا الدفع دفع خمسة أثمانه وضمن له الموهوب له الاول خمسة اثمان قيمته لان الوصية بالهبة كانت في خمسة عشر ألفا وبالعفو في عشرة آلاف وهو الدية لانه أقل الواجبين فيكون ذلك خمسة وعشرين ألفا وحاجة الورثة إلى ضعف ذلك وذلك خمسون ألفا فالسبيل أن تضم خمسين ألفا إلى نصف قيمة العبد وذلك ثلاثون ألفا فيكون جملة ذلك ثمانين الفا ثم تبطل من الهبة والعفو بحساب ما عدمنا وذلك خمسة أثمان الجملة فإذا بطل العفو في خمسة أثمانه دفع قيمة ذلك تسعة آلاف وثلثمائة وخمسة وسبعين ويغرم الموهوب له خمسة أثمان قيمته وهو هذا المقدار أيضا فتكون الجملة ثمانية عشر ألفا وسبعمائة وخمسين وسلم للموهوب له الاول ثلاثة أثمان العبد وللموهوب له الثاني ثلاثة أثمان الدية بالعفو فإذا جمعت بينهما من حيث الدراهم كان مثل نصف ما سلم للورثة فيستقيم الثلث والثلثان
مسألة من اقالة السلم وإذا كان للمريض كر حنطة على رجلين يساوى ثلاثين درهما ورأس ماله فيه عشرة دراهم فأقالهما ولامال له غيره ثم مات وأحدهما غائب قيل للحاضر رد ثلاثة أعشار نصف رأس المال وذلك درهم وأد سبعة أعشار نصف الكر