المبسوط - محمدبن احمد شمس الائمة سرخسی - الصفحة ٧٢ - باب العتق في المرض
شيأ في مائتين وثلاثة وثلاثين وثلث ويسعى الآخر في ثلاثة وثلاثين وثلث فيحصل للورثة مائتان وستة وستون وثلثان وقد نفذنا الوصية لهما في مائة وثلاثة وثلاثين وثلث فان قيل لماذا لا يضرب كل واحد منهما بما بقى من رقبة الذي عجل بسهم والذى لم يعجل بثلاثة قلنا لان كل واحد منهما موصى له بجميع رقبته فانما يضرب في الثلث بوصيته فلابد من أن يجعل الثلث بينهما نصفان ثم يحتسب للذى عجل ما أدى ولو عجل أحدهما جميع قيمته للمولى فاستهلكها ثم مات سعى الآخر في ثلثى قيمته للورثة وفى سدس قيمته للعبد الذى عجل القيمة لان مال المولى عند موته ثلثمائة وهى رقبة الذى لم يعجل شيأ فتنفذ الوصية في ثلثه وهو مائة درهم بينهما نصفين لكل واحد منهما خمسون فالذي لم يعجل يسلم له خمسين ويسعى في مائتين وخمسين الذى عجل ثلثمائة وقد تبين أنه كان السالم له بالوصية خمسين وقد استوفى ذلك المولى منه فكان دينا له في تركته فيأخذ خمسين من هذه السعاية بحساب ديته ويبقى للورثة مائتان وقد نفذنا الوصية في مائة ولو عجل أحدهما جميع قيمته وعجل الآخر نصف قيمته فاستهلك المولى جميع ذلك ثم مات سعى الذي عجل النصف في ثلث القيمة للورثة وفىنصف سدس القيمة للعبد الآخر لان ماله عند الموت مائة وخمسون فانما يسلم لهما بالوصية ثلث ذلك بينهما نصفين فيسلم للذى عجل النصف خمسة وعشرين بما بقى من رقبته ويسعى في مائه وخمسة وعشرين يأخذ العبد الآخر بحساب دينه لان المولى قد استوفى منه جميع القيمة وقد ظهر أنه كان سلم له بالوصية خمسة وعشرين فيرد عليه ذلك القدر ولو كان عجل أحدهما للمولى خمسين درهما وعجل له الآخر مائتين وخمسين فاستهلك المولى جميع ذلك ثم مات يسعى البعد الذي عجل خمسين درهما في مائتي درهم للورثة فقط لان ماله عند الموت ثلثمائة فيسلم لهما بالوصية ثلاثة لكل واحد منهما خمسين وقد عجل أحدهما مائتين وخمسين وهو مقدار ما عليه من السعاية وعجل الآخر خمسين فيسعى للورثة في مائتي درهم حتى يصير مؤديا جميع ما عليه من السعاية فيسلم للورثة مائتي درهم وقد نفذنا الوصية لهما في مائة وإذا أعتق عبدا له في مرضه لامال له غيره وقيمته ثلثمائة ثم مات المولى ثم مات العبد وله ورثة أحرار وترك خمسمائة درهم كان لورثة المولى من ذلك مائتا درهم والباقى لورثة العبد لان عند موت المولى يسلم للعبد ثلث رقبته بالوصية وتلزمه السعاية في ثلثى رقبته فلما مات عن ورثة أحرار فانما يبدأ بقضاء الدين من تركته وذلك مائتا درهم والباقى لورثته وكذلك