المبسوط - محمدبن احمد شمس الائمة سرخسی - الصفحة ٢ - باب الوصية بأكثر من الثلث لوارث فيجيز ذلك بعض الورثة
بسم الله الرحمن الرحيم
باب الوصية باكثر من الثلث لوارث فيجيز ذلك بعض الورثة
( قال رحمه الله ) وإذا ترك الرجل ابنين فأوصى لاحدهما بنصف ماله فأجاز ذلك له أخوه أخذ نصف المال بالوصية والباقى بينهما نصفان لان الوصية بما زاد على الثلث والوصية للوارت انما تمتنع بقوله لحق الورثة فان النبي صلى الله عليه وسلم قال لاوصية لوارث إلى أن يجيزه الورثة فإذا وجدت الاجازة فقد زال المانع فيأخذ الموصى له نصف المال بطريق الوصية والارث ينبغى عن المستحق بالوصية يبقي ماله النصف الباقي فيكون بين الاثنين نصفينبالميراث فان قيل لماذا لم يجعل الميراث مقدما على الوصية للوارث حتى يأخذ نصف المال بالميراث والنصف الباقي بالوصية لاجازة كما قال في الزيادات في امرأة لا وارث لها الا زوجها فاوصت له بنصف مالها فانه يأخذ النصف بالميراث ثم النصف الباقي بالوصية قلنا لان هناك بعض المال فارغ عن الميراث فايجابها بالوصية ينصرف إلى ذلك الفاضل وهاهنا جميع المال مشغول بالميراث فليس البعض يصرف الايجاب بالوصية إليه باولى من البعض فهذا أخذ نصف المال بالوصية أولا ولو كان أوصى مع هذا بنصف ماله لاجنى فأجاز ذلك كله الوارثان فان الاجنبي يأخذ نصف المال ويأخذ الموصى له من الوارثين نصف المال ولا ميراث لهما لان المانع من تنفيذ الوصية قد زال باجازة الوارثين وما أوجبه بالوصية شامل لجميع المال فلهذا يأخذ كل واحد منهما جميع المال بالوصية ثم الموصى له الاجنبي يأخذ ثلث المال بلازمة الاجازة وهو أربعة من اثنى عشر يبقى في يد الابنين ثمانية في يد كل واحد منهما أربعه وقد بقى إلى تمام حق الاجنبي سهمان في يد كل واحد منهما سهم فيأخذ ذلك من يد كل واحد منهما حتى يسلم له نصف المال بقى في يد الموصى له من الابنين ثلاثة فيأخذ ذلك بطريق