المبسوط - محمدبن احمد شمس الائمة سرخسی - الصفحة ١٧٠ - باب الجدات
ذلك يكون في جانبه ومن لا يكون في جانبه كالام
وجه قولنا ان استحقاق الميراث لابد فيه من اعتبار الادلاء ما بينا أن مجرد الاسم بدون القرابة لا يوجب الاستحقاق والقرابة لا تثبت بدون اعتبار الادلاء فهنا معينان أحدهما ايجاد السبب والآخر الادلاء ولكل واحد منهما تأثير في الحجب ثم ايجاد السبب وان انفرد عن الادلاء تعلق به حكم الحجب كما في حق بنات الابن مع الابنتين فانهن يحجبن بايجاد السبب ولا يدلين إلى الميت بالبنات فكذلك الادلاء وان انفرد عن ايجاد السبب يتعلق به حكم الحجب إذا تقرر هذا قلنا الجدة التى من قبل الاب تدلى بالاب ولا ترث معه لوجود الادلاء وان انعدم معنى ايجاد السببوالجدة التى من قبل الام ترث مع الاب لانعدام الادلاء وايجاد السبب جميعا فأما الام تحجب الجدة التى من قبلها لوجود الادلاء وايجاد السبب وتحجب الجدة التى من قبل الاب لايجاد السبب وان انعدم الادلاء وبه فارق الاخ لام فكان وارثا معها
يوضحه ان معني الادلاء الموجود في جانب الاب يحجب الذكر هنا فان أب الاب يحجبه الاب لانه يدلى به فإذا كان الاب بحجب من يدلى به إذا كان ذكرا فكذلك يحجب من يدلى به إذا كان انثى ( ألا ترى ) ان الاب كما يحجب الاخوة يحجب الاخوات وبه فارق الام مع الاخوة لام لان هناك الذكر من الاخوة لا يصير محجوبا بها وان كان يدلى بها فكذلك الانثى فأما تأويل الحديث يحتمل ان ابنها كان رقيقا أو كافرا على انه قال ورث جدة وابنها حى ولم يتبين ان ابنها أب الميت فيحتمل ان ابنها الحى غير أن الميت والحديث حكاية حال وحديث حسكة لا يثبت مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وانما هو عن عمر رضى الله عنه وقد بينا مذهب عمر
واختلف الفرضيون على قول على رضي الله عنه في فصل وهو انه إذا اجتمع أم الاب مع الاب وأم أم الام فقال الحسن بن زياد على قياس قول على رضى الله عنه أن ميراث الجدة لام أم الام وان كانت أبعد من أم الاب لان على قول على القربى انما تحجب البعدى إذا كانت وارثه وهنا القربى ليست بوارثه مع ابنها فهى بمنزلة الكافرة والرقيقة فيكون فرض الجدات للبعدى وأكثرهم على أن المال كله للاب هنا لان القربى هنا وارثة في حق البعدى ولكنها محجوبة بالاب حتى إذا لم يكن هناك أب كان الميراث للقربى فصارت البعدى محجوبة بالقربى ثم صارت القربى محجوبة بابنها فيكون المال كله للاب ونظيره ما تقدم في الاخوين مع الاب لانهما يحجبان الام من الثلث إلى السدس وان كانا لا يرثان شيأ مع الاب