المبسوط - محمدبن احمد شمس الائمة سرخسی - الصفحة ١٦٩ - باب الجدات
وأم الاب إذا اجتمعتا كان الميراث بينهما ولو كان كما قاله زيد من زيادة قوة الامومة لوجب أن يكون الميراث لام الام دون أم الاب
وأما الفصل الرابع وهو الكلام في الحجب فنقول الام تحجب الجدات أجمع بالاتفاق سواء كانت من قبلها أو من قبل الاب لما روي أن النبي عليه السلام أطعم الجدة السدس حين لم يكن هناك أم ففى هذا اشارة إلى أنها لا ترث مع الام وفى رواية بلال بن الحارث رضى الله عنه أن النبي صلي الله عليه وسلم أعطاها السدس حين لم يكن هناك أم دونها فهذا يفيد ما أفاده الاول وزيادة وهو ان البعدي لا ترث مع القربى فان قوله أم دونها اشارة إلى ذلك والمعنى فيه ان الجدة ترث بالامومة وفرض الامهاته معلوم بالنص وقد استحقت الام ذلك فلا يبقي لاحد من الجدات شئ من فرض الامهات ولا تثبت المزاحمة بين شئ من الجدات وبين الام لان الجدة التى من قبلها تدلى بها وترث بمثل سببها فلا تزاحمها كما لا يزاحم الجد الاب والتى من قبل الاب وان كانت لا تدلي بها فهى لا تزاحمها في فريضتها لكونها أقرب إلى الميت هنا وهى بمنزلة ابنة الابن مع الابنتين فانفرض البنات لما صار مستحقا للابنتين لم يكن لابنة الابن معهما مزاحمة ولا شئ من الميراث بالفريضة وان كانت لا تدلي بهما انما تدلى بالابن
واختلفوا في حجب الجدة بالاب بعد ما اتفقوا أن الجدة من قبل الام لا تصير محجوبة بالاب لانها تدلى به ولا ترث بمثل نسبه فهى ترث بالامومة وهو بالابوة والعصوبة واختلفوا في الجدة التى من قبله فقال على وزيد وأبى ابن كعب وسعد بن أبى وقاص رضى الله عنهم لا ترث أم الاب مع الاب شيأ وهو اختيار الشعبي وطاووس وهو مذهب علماؤنا رحمهم الله وقال عمر وابن مسعود وأبو موسى الاشعري وعمر بن الحصين ترث أم الاب مع الاب وهو اختيار شريح وابن سيرين وبه أخذ مالك والشافعي واحتجوا بحديث ابن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطى الجدة السدس وابنها حى وروى أن النبي صلي الله عليه وسلم أعطى أم حسكة رضى الله عنها السدس من أبى حسكة وحسكة حى والمعنى فيه ما بينا ان ارث الجدات ليس باعتبار الادلاء فالادلاء بالانثى لا يؤثر في استحقاق شئ من فريضتها ولافى القيام مقامها في التوريث بمثل سببها كالبنات والاخوت ولكن الاستحقاق باسم الجدة في هذا الاسم أم الام وأم الاب سواء فإذا كان الاب لا يحجب أم الام فكذلك لا يحجب أم الاب إذ لافرق بينهما الا في معنى الادلاء والاستحقاق ليس بالادلاء ولو كان الاب ممن يحجب شيأ من الجدات لاستوى في